وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية
وتنظيم تداولها وعلى القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام القانون رقم 10
لسنة 1966 وعلى ما عرضة علينا السيد الدكنور وكيل الوزارة لشئون المعامل والبيئة .
مادة 1
تضاف فقرة جديدة برقم 5 الى المادة 14 مكرر من القانون رقم 30 لسنة
1976 المشار الية نصها الاتى :
5- المياة المعدنية واى مياة خاصة معبأة للشرب
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع
المصرية ويعمل بأحكامة من تاريخ النشر
تحريرا فى 15 \ 10 \ 1979
وزير الصحة
(( أ.د ممدوح جبر))