قرار وزير الصحة العمومية فى 10/5/1954 بشأن الشروط الواجب توافرها فى معامل بسترة اللبن



وزير الصحة العمومية
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها وعلى المادة الثانية والفقرة (د) من المادة الثالثة من القرار الوزارى الصادر فى 21/6/1952 فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها .

قــرر ما هو آت
مادة1 : يجب تكون مجاورات مبان معامل البسترة فى درجة عالية من النظافة بحيث لا تحتوى على أية قاذورات أو مواد ذات رائحة .

مادة 2 : يجب تصفية اللبن الخام بمجرد استلامه سواء بالشاش الأبيض النظيف أو بالسلك الدقيق أو بأجهزة القوة المركزية الطاردة .

مادة 3 : يجب تبريد اللبن بعد تصفيته إلى درجة 10 ْ ( عشر مئوية ) على الأكثر فى حالة تخزينه قبل البسترة لمدة أكثر من ساعتين .

مادة 4 : يجب أن تكون جميع أجزاء البسترة مغمورة بالضوء بالضوء الكافى وسهلة الملاحظة وفى حالة نظافة تامة .

مادة 5 : يجب أن تكون جميع التوصيلات مستقيمة قدر الإمكان وتكون زوايا اصتال المواسير بشكل يسهل معه حلها وتنظيفها وأن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ أو التآكل بأية حال ولا يؤثر على طعم اللبن أو صفاته الطبيعية .

مادة 6 : يجب أن يكون تصميم الجهاز بحيث يسهل تنظيفه وتعقيمه وأن يعمل ذلك بصفة دورية .

مادة 7 : يجب تزويد الجهاز بمحلول يضمن تحويل اللبن الذى تقل درجة حرارته عن الدرجة المطلوبة لعملية البسترة .

مادة 8 : يجب أن يكون اللبن الناتج مطابقا لاختبار الفوسفاتيز كما هو موضح بالبند الرابع من القرار الوزارى الصادر فى 21/6/1952 تطبيقا للقانون رقم 132 لسنة 1950 كما يجب أن يكون مطابقا لاختبار المثيلين الأزرق بحيث لا يتغير فى 30 دقيقة .

مادة 9 : يجب أن توضع فى الجهاز الترمومترات اللازمة التى تبين والتى تسجل درجات الحرارة أثناء عملية البسترة – كما يجب حفظ التسجيلات لمدة شهر تالى لتاريخ البسترة .

مادة 10 : يجب أن تكون تعبئة الزجاجات ووضع الأغطية المحكمة لها بحيث تشمل البيانات التى يحتم القانون وضعها لكل دقة بطريقة أوتوماتيكية .

مادة 11 : يجب توفير ثلاجات لحفظ اللبن المبستر بعد تعبئته فى درجة حرارة لا تزيد على 10 ْ ( عشر مئوية ) ويجب ألا يحتفظ باللبن المبستر أكثر من 24 ساعة بالمعمل وأكثر من 48 ساعة بمحلات البيع من تاريخ البسترة واللبن المبستر المرتجع لا يجوز استعماله إلا فى صناعة منتجات الألبان .

مادة 12 : يجب غسل أقساط اللبن بالماء الساخن تحت ضغط بالبخار مع جواز استعمال مواد كيماوية منظفة بشرط أن تكون غير ضارة بالصحة ولا تترك لونا أو رائحة أو طعما خاصا فى اللبن كما يجب ايجاد جهاز لغسيل الزجاجات وتعقيمها بحيث يفى بالشروط السابقة .

مادة 13 : يجب أن يكون جميع العمال فى حالة صحية جيدة وأن تكون لديهم الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من قانون الألبان رقم 132 لسنة 1950 كما يجب أن تكون ملابسهم نظيفة ومتجانسة على قدر الإمكان ويفضل اللون الأبيض مع غطاء مناسب للرأس والقدمين .

مادة 14 : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

                                                                                  وزير الصحة العمومية
( صدر بالعدد 37 فى 10/5/1954 )
Loading...