قرار وزير الصحة رقم 108 لسنة 1995 بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى

قرار وزير الصحة رقم 108 لسنة 1995 بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى
وزير الصحة:
- بعد الأطلاع على القرار الجمهورى رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٧٥ بمسئوليات وزارة الصحة والسكان الصحة.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3027 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجنة العليا للمياه.
- وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال المنزلى.
- وعلى ما قررته اللجنا العليا للمياه بتاريخ /٢/٢٦ ١٩٩٥ .
- وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الوقائية.

قــــــرر 
مادة1-  تكون المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والأستخدام المنزلى طبقا للحدود القصوى الموضحة قرين كل منها بالجدول المرفق.
مادة2-  تكون الجهه المختصة بإجراء الفحوص والتحاليل طبقا لما هو موضح بالجدول المرفق هى الإدارة المركزيه للمعامل بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات وما يقره وزير الصحة.
مادة 3-  بالنسبة للالتزام بتنفيذ المعايير يراعى أن تكون طبقا لما هو موضح بالجدول المرفق.
مادة 4-  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الصحة 


د / على عبد الفتاح 
تحريرا فى  11 / 3 / 1995


ملحوظة سوف يتم نشر المعايير والمواصفات فى موضوع اخر فتابعونا
اضغط هنا للانتقال اليه