صدر بشأنها:
·
القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
·
قرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية.
·
قرار وزير العدل رقم 456 لسنة 1973 بشأن منح بعض موظفي وزارة الصحة والحكم
المحلي صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون الجبانات.
·
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1979 بتفويض المحافظين في بعض
اختصاصات رئيس الجمهورية.
·
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات
إلى الحكم المحلي.
·
الاتفاق الدولي الخاص بنقل الرفات الموقع في برلين في 10/2/1937.
وزارة الصحة والسكان
الإدارة المركزية لشئون البيئة
منشور دوري
السيد الدكتور/ لمديرية الشئون الصحية.
تحية طيبة وبعد،،،
نظرا لما تلاحظ
من قيام بعض المسئولين بصحة البيئة ببعض الإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات
الصحية بإجراء معاينات بمفردها لموقع إنشاء جبانات أو توسيع جبانات قائمة أو
لإقامة مقابر فردية وتقوم بإخطار الإدارات الزراعية بالموافقة دون الرجوع إلى
مديريات الشئون الصحية المختصة.
ونظرا لما تبين
أثناء المناقشات بالدورات التدريبية التي تم عقدها عدم كفاية إلمام بعض المسئولين
بصحة البيئة بالإدارات الصحية والوحدات الصحية بالتشريعات الخاصة بالجبانات بالقدر
الكافي.
لذلك نرجو أن
نذكر بالآتي:
إنشاء أو توسيع الجبانات:
1-
نصت المادة الرابعة من قرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات على أن تختص بالنظر في توسيع
(امتداد) الجبانات القائمة واختيار مواقع إنشاء الجبانات الجديدة لجنة تشكيل بقرار
من السيد المحافظ المختص برئاسة مدير عام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو ما
ينوب عنه وعضوية مندوبين عن كل من مديرية الإسكان والمرافق ومديرية الأمن وتفتيش
المساحة وتفتيش الري والإدارة الهندسية للمجلس المحلي المختص والمجلس الشعبي
المحلي... ويجب على اللجنة أخذ رأي مصلحة الآثار والهيئة العامة للسكة الحديد والهيئة
العامة للطرق والكباري ومصلحة المناجم والمحاجر والأشغال العسكرية وغيرها من
الجهات المعنية في الحالات التي تقتضي ذلك. وتعتمد توصيات اللجنة من مجلس المحافظة
المختص.
2-
يجب على اللجنة بعد التأكد من الموقع مراعاة توافر جميع الاشتراطات الواردة
بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات فقرة أ، ب، ج، د، هـ، و، ز وليس شرط المسافة من
الكتلة السكنية فقط.
حيث يجب مراعاة
الآتي:
·
الموقع في الجهة القبلية أو القبلية الشرقية من عدمه.
·
بعد الموقع بالنسبة للحيز العمراني أو التجمعات السكنية وللمدينة أو القرية
من جميع الجهات.
·
البعد عن الطرق الرئيسية.
·
البعد عن آبار المياه الجوفية ومجرى النيل وفرعية ومستودعات الري كالترع
والرياحات والمصارف وغيرها.
·
ارتفاع الموقع والتأكد من عدم غمره بالمياه في أي وقت من السنة وارتفاعه
بالنسبة لمنسوب مياه الرشح لتوفير عمق كامل الجفاف.
·
توضيح مدى احتجاج الوحدة المحلية المختصة لإنشاء جبانة جديدة أو توسيع
الجبانة القائمة وحالة الجبانة المستعملة ومدى كفايتها.
3-
يراعى أن تتم معاينة الموضوعات الخاصة بمواقع جبانات جديدة أو توسيع جبانات
قائمة أو إقامة مقابر فردية التي ترد للسيد الأستاذ الدكتور الوزير من وزارة
الزراعة والتي يتم تحويلها من الإدارة العامة لصحة البيئة إلى مديريات الشئون
الصحية أن تتم معاينتها بمعرفة المديريات بالاشتراك مع لجنة الجبانات وتقوم
المديرية بدورها بالرد على الإدارة العامة لصحة البيئة بتقرير مفصل بنتيجة
المعاينة ومدى استيفاء الموقع لجميع الاشتراطات ورأي المديرية وإرفاق صورة من
تقرير المعاينة وخريطة مساحية ورسم كروكي للموقع ومجاوراته موضحاً به الأبعاد
بالقياس من جميع الجهات وذلك حتى يمكن للإدارة العامة لصحة البيئة العرض على السيد
الأستاذ الدكتور الوزير لإمكان الرد على وزارة الزراعة برأي وزارة الصحة بالموافقة
من عدمه.
·
الموضوعات الخاصة بإقامة منشآت مثل (مدارس – ملاعب لمراكز الشباب...) بجوار
الجبانات يتم معاينتها بمعرفة المديرية مع الوحدة المحلية ولا يكتفي بمعاينة
الإدارة الصحية أو الوحدة الصحية بمفردها. ولا يتم إعطاء موافقات من الإدارات
الصحية أو الوحدات الصحية للجهات المحلية دون الرجوع إلى المديرية.
·
يراعى التأكيد على تكثيف المرور على الجبانات المستعملة. شهريا ًبمعرفة
الأجهزة الصحية للتأكد من عدم وجود تعدي على الجبانات أو إقامة مقابر خارج حدود
الجبانات المستعملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة المخالفات وإخطار
الأجهزة المحلية وذلك منعا لظاهرة إقامة مقابر عشوائية خارج حدود الجبانات.
الجبانات القديمة الغير مستعملة:
·
يراعى الرجوع إلى المواد 10، 11، 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات.
·
يراعى حصر جميع أراضي الجبانات القديمة الغير مستعملة وموقف الدفن فيها
والمرور الصحي عليها شهريا للتأكد من عدم وجود تعديات عليها وفي حالة مرور المدة
القانونية على إبطال الدفن فيها والتي لا تقل عن عشرة سنوات بعد صدور قرار من
السيد المحافظ بإبطال الدفن فيها بعد موافقة المجلس المحلي المختص تتخذ الإجراءات
لتغيير تخصيصها.
·
يجب على ذوي الشأن في حالة إلغاء الجبانة وإبطال الدفن فيها وإنشاء جبانة
جديدة نقل رفات موتاهم للجبانة الجديدة في الأجل الذي يحدده المجلس المحلي المختص
لذلك وإلا كان للمجلس المحلي الحق في نقل الرفات إلى حفره في الجبانة المستعملة
ويتحمل المجلس في هذه الحالة الأخيرة مصاريف النقل.
·
تشكل لجنة من مندوبي الجهة الصحية والمجلس المحلي والإدارة العامة لإملاك
الدولة وتفتيش المساحة والوحدة المحلية تكون مهمتها معاينة أرض الجبانة الملغاة
بعد مرور مدة العشر سنوات على إبطال الدفن فيها وعمل جس (عدة حفر على أعماق مختلفة
في أماكن مختلفة من أرض الجبانة) للتأكد من خلوها من الرفات وإذا تأكد خلوها من
الرفات تحرر اللجنة محضراً بالحالة يوقع عليه جميع الأعضاء وتسلم بموجبه الأرض
للإدارة العامة لأملاك الدولة لرفعها على أملاك الدولة للتصرف فيها طبقاً لأحكام
القانون – حيث أن بقاء هذه الجبانات القديمة الغير مستعملة بوضعها الحالي يعتبر
مضيعة لأموال الدولة بوضع اليد عليها أحيانا وكذلك لخطورتها على الصحة العامة
لوجودها وسط المساكن أو قربها منها مما يؤدي إلى قيام الأهالي بإلقاء القمامة
والحيوانات النافقة عليها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،
رئيس
الإدارة المركزية لشئون البيئة
د. سهام محمد حسين
تحرير في: / /
لتحميل نموذج المرور وتحريات التوسيع واورنيك التخصيص