الباب الخامس من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

الباب الخامس
" رعاية الطفل العامل والأم العاملة "
الفصل الأول
" فى رعاية الطفل العامل "

مادة (64)

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .
ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم الترخيص بتشغيل الأطفال من سن إثنتى عشرة إلى أربع عشرة سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة.

مادة (65)
يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويخطر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الإتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين الائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقاٌ لمراحل السن المختلفة .

مادة (65)مكرراً
يجرى الفحص الطبى للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ، ويعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب .

مادة (66)
لايجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعهاعن ساعة واحدة وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
وفى جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً .

مادة (67)
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة يمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .

مادة (68)
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى :
1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل .
2- أن يحرر أولاٌ بأول كشفاٌ بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على أسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصيين عند طلبه .
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمل من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولاٌ عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر العمل جميع إحتياطات الصحة والسلامة المهنية يدرب الأطفال العاملين على إستخدامها .

مادة (69)
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

الفصل الثانى
" فى رعاية الأم العاملة "

مادة (70)

للعاملة فى الدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتباراٌ من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

مادة (71)
يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .

مادة (72)
للعاملة فى القطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
وإستثناء من أحكام قانون التأمين الإجتماعى تتحمل الجهه التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء الأجازة وذلك وفقاً لإختيارها .
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة لأكثر من ثلاث مرات مدة خدمتها .

مادة (73)
على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها التنفيذية .
وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الإلتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (74)
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة وفى حالة العود تزايد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها .
Loading...