قرار وزارى رقم 97 لسنة 1967 فى شأن الاشتراطات الواجب توافرها فى المشتغلين فى تداول الاغذية للتاكد من خلوهم من الامراض المعدية واجراءات فحصهم
وزير الصحة :-
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية
وتنظيم تداولها وعلى القرارين الوزاريين رقم 786 لسنة 1962 ورقم 144 لسنة 1963 فى
شأن الاجراءات الوقائية لمكافحة الامراض المعدية التى تنتقل عن طريق الغذاء
والشراب
وعلى ما ارتأه مجلس الدولة
قرر
لا يجوز الاشتغال فى اى عمل له اتصال بتحضير الماكولات والمشروبات او
الثلج او مياة الشرب وتوزيعها او نقلها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا
لمن كان حاصلا على شهادة صحية من الجهة الصحية المختصة بخلوه من الامراض المعدية
وبانة لا يحمل جراثيمها .
وعلى المشتغلين بهذه الاعمال ان يحملوا معهم دائما هذه الشهادة .
مادة 2
يجب للحصول على الشهادة الصحية المنصوص عليها فى المادة السابقة
تقديم طلب الى الجهة الصحية المختصة موضحا بها البيانات الاتية :-
أ-اسم طالب الشهادة وتاريخ ميلاده وعنوان مل اقامتة .
ب- العمل الذى يمارسة عند تقديم الطلب ونوع صناعتة التى يعمل بها .
ج- الشهادة الصحية السابق الحصول عليها وتاريخها او عدم سبق الحصول
على هذه الشهادة .
مادة 3
على الجهة الصحية المختصة عند تقديم طلب الحصول على شهادة صحية اتخاذ
الاجراءات الاتية :-
أ-اجراء الفحص الاكلنيكى للطالب للتحقق من خلوه من الامراض المعدية
والامراض الجلدية والزهرية المعدية والدرن المعدى .
ويكون الفحص بالنسبة الى الدرن المعدى بواسطة وحدات الامراض الصدرية
فى الاماكن التى توجد بها هذه الوحدات وبواسطة الجهات الصحية فى الاماكن الاخرى.
ب- اجراء الفحص المعملى على الوجه التالى :
1-تحليل البول للفحص البكتريولوجى للتيفويد والبارتيفويد
2- تحليل البراز للفحص البكتريولوجى للتيفويد والبارتيفويد
والدوسنتاريا الباسيلية فاذا كانت نتيجة التحليل ايجابية اعتبر الشخص حاملا
لميكروب المرض , ولايجوز اعادة فحصة قبل مضى شهر على الاقل وعند اعادة الفحص يعتبر
الطالب غير حامل لميكروب المرض اذا كانت نتيجة تحليل ثلاث عينات متتالية بين كل
واحدة واخرى ثلاثة ايام سلبية .
3- تحليل البراز لفحص طفيليات
الدوسنتاريا الامبيبة .
فاذا كانت نتيجة التحليل ايجابية اعتبر الشخص حاملا لها وفى هذه الحالة
يعطى فرصة للعلاج ويعاد فحصة بعد شهر على الاقل وعند اعادة الفحص يعتبر الطالب غير
حامل لها اذا كانت نتيجة التحليل مرتين متتاليتين بين كل منهما اسبوع سلبية .
4- اخذ مسحة من الحلق واخرى من الانف لفحصها للدفتريا مع اختبار
الضراوة .
فاذا كانت نتيجة الفحص ايجابية اعتبر الشخص حاملا للميكروب ولا يجوز
اعادة فحصة الا بعد شهر على الاقل .
مادة 4
يعمل بالشهادة الصحية لمدة سنتين من تاريخ صدورها ولا يجوز العمل بها
بعد ذلك مالم تجدد قبل نهاية مدتها بثلاثين يوما على الاقل وتتبع عند التجديد نفس
الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار .
مادة 5
على المشتغلين بالاغذية فى جميع الحالات ارتداء ملابس نظيفة
والمحافظة على نظافة اجسامهم ويحظر عليهم البصق او التمخط فى مكان العمل .
كما يجب على اصحاب محال الاغذية ابعاد العمال عن العمل فى حالة
اصابتهم بنزلة بردية او اى مرض اخر معد او اذا اصيبت ايديهم بجروح او قرح او بثرات
وذلك الا ان يتم شفائهم وللجهة الصحية المختصة ابعاد العمال المصابين بهذه الحالات
المرضية متى تراءى لها ان وجودهم بهذه الحال اة مزاولتهم العمل يسبب ضررا للصحة
العامة وذلك حتى يتم شفائهم .
مادة 6
للسلطة الصحية ان تستدعى فى
اى وقت من ترى استدعاءه من المشتغلين بالاغذية المنصوص عليهم فى المادة الاولى من
هذا القرار للكشف عليهم كلما اقتضت الضرورة لذلك .
مادة 7
يلغى القراران الوزاريان رقم 786 لسنة 1962 ورقم 144 لسنة 1963
المشار اليهما .
مادة 8
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بها من تاريخ نشرة .
وزير الصحة
دكتور \ محمد النبوى المهندس