باسم الأمة
مجلس الوزراء
-
بعد الإطلاع على الإعلان
الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 .
-
وعلى القرار الصادر فى 17 من
نوفمبر سنة 1954 بتحويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية .
-
وعلى القانون رقم 38 لسنة
1941 الخاص بالمحلات العمومية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 48 لسنة
1941 الخاص بقمع التدليس والغش والمعدل بالقوانين رقم 83 لسنة 1948 ، 153 لسنة
1949 ، 522 لسنة 1955 .
-
وعلى المرسوم بقانون رقم 73
لسنة 1943 الخاص بالباعة المتجولين .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 108
لسنة 1945 باستمرار العمل ببعض التدابير السابق تقديرها صوب للصحة العامة .
-
وعلى القانون رقم 453 لسنة
1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية .
-
وعلى ما أرتأه مجلس الدولة .
-
وبناء على ما عرضه وزير
الصحة العمومية .
أصدر القانون الآتى :
مادة 1 : لا يجوز بيع المثلجات إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك من السلطة
المختصة .
مادة 3 : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنظمة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون أخر .
ويجوز فى حالة وقوع مخالفة ضارة بالصحة العامة أن يأمر القاضى الجزئى على وجه الإستعجال بوقف العمل فى المحل .
وإذا لم يقم المخالف بإزالة الضرر خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ الأمر بالوقف جاز للوزير الأمر بإغلاق المحل إلى أن تزول أسباب المخالفة .
مادة 4 : تلغى الفقرة (ب) من
المادة 1 من القانون رقم 108 لسنة 1945 المشار إليه والخاصة بإستمرار العمل.
مادة 5 : على وزراء الصحة
العمومية والعدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ القانون.
ولوزير الصحة العمومية إصدار
القرارات المنفذة له ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر فى 7 ذى القعدة سنة 1375
هـ 16 يونيه 1956 م .
( نشر بالعدد 49 من الجريدة
الرسمية الصادر فى 21/6/1956 )