قرار وزير الدولة للصحة
رقم 164 لسنة 1982
بشأن رسائل المواد الغذائية
المرفوضة
والمعدل بالقرار رقم 461
لسنة 1984
وزير الدولة للصحة :
بعد الإطلاع على قانون قمع
التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون مراقبة الأغذية
وتنظيم تداولها رقم 10 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له .
قــرر
مادة 1 : معدلة بالقرار 461
لسنة 1984
فى حالة رفض السلطات الصحية
المختصة بصفة نهائية رسالة مواد غذائية مستوردة فإن لصاحب الشأن أو من ينيبه الحق
فى طلب إعادة تصديرها إلى الخارج خلال أسبوع من تاريخ الرفض وعليه إتمام إعادة التصدير
فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على طلبه .
مادة 2 :
فى حالة عدم إتمام إعادة
التصدير خلال المدة الموضحة بالمادة السابقة أو عدم التقدم بطلب إعادة التصدير
خلال أسبوع من تاريخ الرفض الصحى تعدم الرسالة على نفقة صاحب الشأن .
مادة 3 : ينشر هذا القرار
بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 1/4/1982
وزير الدول للصحة
(
توقيع )
(
دكتور/ محمد صبرى زكى )