قرار وزير الدولة للصحة رقم 164 لسنة 1982 بشأن رسائل المواد الغذائية المرفوضة



قرار وزير الدولة للصحة
رقم 164 لسنة 1982
بشأن رسائل المواد الغذائية المرفوضة
والمعدل بالقرار رقم 461 لسنة 1984
وزير الدولة للصحة :                                   
بعد الإطلاع على قانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها رقم 10 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له .
 قــرر
مادة 1 : معدلة بالقرار 461 لسنة 1984
فى حالة رفض السلطات الصحية المختصة بصفة نهائية رسالة مواد غذائية مستوردة فإن لصاحب الشأن أو من ينيبه الحق فى طلب إعادة تصديرها إلى الخارج خلال أسبوع من تاريخ الرفض وعليه إتمام إعادة التصدير فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على طلبه .

مادة 2 :
فى حالة عدم إتمام إعادة التصدير خلال المدة الموضحة بالمادة السابقة أو عدم التقدم بطلب إعادة التصدير خلال أسبوع من تاريخ الرفض الصحى تعدم الرسالة على نفقة صاحب الشأن .

مادة 3 : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 1/4/1982

                                            وزير الدول للصحة
                                               ( توقيع )
                                      ( دكتور/ محمد صبرى زكى )

Loading...