وزير الصحة والسكان :
بعد الإطلاع على قانون قمع
التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون مراقبة الأغذية
وتنظيم تداولها الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزارى رقم 164
لسنة 1982 بشأن رسائل المواد الغذائية المرفوضة والقرارات المعدلة له.
وعلى القرار الوزارى رقم 211
لسنة 1987 بتفويض رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية فى مد المهلة المنصوص
عليها بالقرار الوزارى رقم 461 لسنة 1984 المشار إليه .
وبناء على ما عرضه رئيس
الإدارة المركزية للشئون الوقائية .
قــرر
مادة 1 :
يفوض السيد الدكتور / رئيس
الإدارة المركزية للشئون الوقائية فى مد المهلة المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم
461 لسنة 1984 المشار إليه بشأن إعادة تصدير رسائل الأغذية المستوردة المرفوضة .
مادة 2 :
يلغى القرار الوزارى رقم 211
لسنة 1987 المشار إليه .
مادة 3 : على الجهات المختصة
تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدروه .
فى 18/1/1996
وزير الصحة والسكان
(
أ.د. اسماعيل سلام )