وزير الصحة والسكان :
بعد الإطلاع على قرار رئيس
الجمهورية رقم 268 لسنة 1995 بتنظيم اختصاصات وزارة الصحة .
بعد الاطلاع على قرار رئيس
مجلس الوزارة رقم 291 لسنة 1986 بشأن تنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة
.
وبناء على ما عرضه السيد
الدكتور وكيل الوزارة للشئون الوقائية .
قــرر
مادة 1 :
يتم الالتزام بإعادة تصدير
الرسائل المرفوضة صحيا والغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية من نفس ميناء
الوصول وذلك لمنع تسربها فى الأسواق المحلية .
مادة 2 :
يستثنى من ذلك الرسائل التى
لها ظروف خاصة على أن يتم العرض علينا للموافقة .
مادة 3 : ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدروه .
تحريرا فى 8/9/1996
وزير الصحة والسكان
(
أ.د. اسماعيل سلام )