وزير الصحة والسكان
- بعد الإطلاع على القانون رقم
48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته .
- وعلى اللائحة التنفيذية
للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1943.
- وعلى اللائحة التنفيذية
للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 259 لسنة 1966.
- وبناء على ما عرضه وكيل
الوزارة للشئون الوقائية .
قـــــــرر
مادة 1 : يعتبر من مأمورى الضبط
القضائى فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته بوزارة
الصحة والسكان كل من : .
- وكيل الوزارة للشئون
الوقائية .
- مدير عام مراقبة الأغذية .
- مدير إدارة مراقبة الأغذية
ووكيله وأطباء الإدارة ومراقبى ومفتشى الأغذية بالإدارة .
- مفتشوا الصحة .
- مدير عام صحة البيئة ووكيله
ومراقبة صحة البيئة .
- مدير الإدارة الصحية
والقروية .
- أطباء المجموعات والوحدات
الصحية .
- مراقبوا ومفتشى الأغذية
والمعاونون الصحيين فى الأغذية بمكاتب أغذية الموانى بالمنافذ المختلفة .
- مدير عام الحجر الصحى
وأطبائه .
- أطباء الحجر الصحى .
- مدير عام قسم الصحة المهنية
ووكيله ومفتشيه .
-
وكيل الوزارة لشئون الصيدلة
.
- مدير عام قسم التفتيش
الصيدلى ووكليه ومفتشوه .
- العاملين فى إدرات مراقبة
الأغذية ( أطباء – مراقبين ) والمشرفين فى المستويات المختلفة .
- العاملين فى إدرات صحة
البيئة ( أطباء – مراقبين ) والمشرفين فى المستويات المختلفة .
- العاملين فى إدرات الصحة
المهنية ( أطباء – مراقبين ) والمشرفين فى المستويات المختلفة .
- العاملين فى إدرات الحجر
لاصحى ( أطباء – مراقبين ) والمشرفين فى المستويات المختلفة .
-
مفتشى إدارات الصيدلة .
مادة 2 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ النشر .
أ.د إسماعيل سلام