قرار وزير الصحة والسكان رقم (381 ) لسنة 1996 بخصوص مأمورى الضبط القضائى



وزير الصحة والسكان

- بعد الإطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته .
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 63  لسنة 1943.
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 259 لسنة 1966.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للشئون الوقائية .
قـــــــرر
مادة 1 : يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته بوزارة الصحة والسكان كل من :  .
- وكيل الوزارة للشئون الوقائية .
- مدير عام مراقبة الأغذية .
- مدير إدارة مراقبة الأغذية ووكيله وأطباء الإدارة ومراقبى ومفتشى الأغذية بالإدارة .
- مفتشوا الصحة .
- مدير عام صحة البيئة ووكيله ومراقبة صحة البيئة .
- مدير الإدارة الصحية والقروية .
- أطباء المجموعات والوحدات الصحية .
- مراقبوا ومفتشى الأغذية والمعاونون الصحيين فى الأغذية بمكاتب أغذية الموانى بالمنافذ المختلفة .
- مدير عام الحجر الصحى وأطبائه .
- أطباء الحجر الصحى .
- مدير عام قسم الصحة المهنية ووكيله ومفتشيه .
- وكيل الوزارة لشئون الصيدلة .
- مدير عام قسم التفتيش الصيدلى ووكليه ومفتشوه .
- العاملين فى إدرات مراقبة الأغذية ( أطباء – مراقبين ) والمشرفين فى المستويات المختلفة .
- العاملين فى إدرات صحة البيئة ( أطباء – مراقبين ) والمشرفين فى المستويات المختلفة .
- العاملين فى إدرات الصحة المهنية ( أطباء – مراقبين ) والمشرفين فى المستويات المختلفة .
- العاملين فى إدرات الحجر لاصحى ( أطباء – مراقبين ) والمشرفين فى المستويات المختلفة .
- مفتشى إدارات الصيدلة .
مادة 2 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر . 


وزير الصحة والسكان
 أ.د إسماعيل سلام

Loading...