قرار وزير الصحة
رقم 172 لسنة 1969
فى شأن تعديل بعض أحكام
القرار الوزارى الصادر فى 21/6/1952
فى شأن المواصفات والمقاييس
الخاصة بالألبان ومنتجاتها
وزير الصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها وعلى
القرار 21/6/1952 وتعديلاته فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها
.
قــرر
مادة1 : يستبدل بنص المادة 11 من القرار 21/6/1952 المشار إليه النص الآتى
:
مادة 11 : الجبن هو الناتج طازجا وناضجا أو رخوا حلوا أو حامضا من تجبن
اللبن الكامل الدسم أو المنزوعة قشدته كليا أو جزئيا أو من القشدة أو من الشرش أو
من خليط من بعض المواد السالفة وذلك بواسطة التخمر الطبيعى الناتج من تفاعل سكر
اللبن الذى تحول إلى حمض اللبنيك أو بواسطة إضافة أحماض عضوية مناسبة مثل حمض
الخليك والستريك والترتريك أو بواسطة إضافة مخمرات منفحة مناسبة ونقبة أو بواسطة
إضافة المنفحة أو مواد أخرى ضارة توافق عليها وزارة الصحة ويجب أن يكون الجبن
ومواد صناعته الأولية فى جميع أدواره خاليا من :
1- الدهون الغريبة خلاف دسم اللبن .
2- المواد المعدنية أو النشوية الضارة بالصحة .
3- الشوائب أو القاذورات أو الحشرات .
4- الميكروبات المرضية .
5- المواد الحافظة عدا ملح الطعام أو المواد المسموح بإضافتها للجبن بهذا
القرار .
6- التوابل غير النقية أو التوابل الضارة .
7- المواد الملونة عدا المسموح بها بمرسوم المواد الملونة التى تستعمل فى
تلوين المواد الغذائية ويحظر استعمال أية مواد ملونة فى الجبن الأبيض كما يجب أن
يكون طبيعيا فى خواصه ويعتبر تالفا إذا كان هناك تغيير غير طبيعى فى اللبن أو كان
فى حالة جفاف متقدم أو ظهرت عليه علامات التعفن غير الطبيعية للنوع أو العطن أو
الانتفاخ أو فجوات غير طبيعية بكقرة أو كان طعمه حامضا أو زنخا .
ويجوز استعمال الجبن المستعفن أو الأعشاب الضارة فى بعض الأصناف التى
تستلزم صناعتها ذلك .
8- الجبن الجاف والمطبوخ يجب ألا تقل نسبة الدسم فى كل منهما إلى المواد
الصلبة بما فيها من ملح الطعام عن:
أ- جبن كامل الدسم 45 % .
ب- جبن 3/4 دسم 35 % .
ج- جبن نصف دسم 25 % .
ويجب ألا تزيد نسبة الماء فى الجبن الجاف على 60 % وفى الجبن المطبوخ على
55 % ولا يجوز بيع الجبن الرخو أو الجاف أو المطبوخ المستورد أو عرضه للبيع أو
حيازته بقصد البيع مالم يحمل بيانا بنوعه ونسبة الدسم فيه إلى المواد الجافة .
سيعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 102 فى 7 مايو سنة 1952 .
وزير
الصحة العمومية