مرسوم فى 2/4/1953 بتنظيم تجارة اللحوم ومنتجاتها والمعدل بتاريخ 17/10/1953 ، 26/10/1955



مرسوم فى 2/4/1953

بتنظيم تجارة اللحوم ومنتجاتها

والمعدل بتاريخ 17/10/1953 ، 26/10/1955

باسم الأمة          
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بعد الاطلاع على المادتين 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش، والمعدل بالقانونين رقمي 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسـم بما هو آت:
مادة (1)
تسري أحكام هذا المرسوم على اللحوم الطازجة وكذلك المجهزة طبقاً للمادة الثانية ومنتجاتها المستخرجة من فصائل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال والخنازير التي تتوافر فيها جميع الاشتراطات الصحية وتكون من الأجزاء الصالحة لغذاء الإنسانولا يجوز عرض لحوم حيوانات أخرى.
مادة (2)
تشمل اللحوم المجهزة الأنواع الآتية:
(‌أ) اللحوم المجهزة بالبرودة – وهي التي حفظت بعد الذبح مباشرة لمدة لا تقل عن عشرة أيام وفي درجة حرارة تقل عن الصفر المئوي وفقاً للطرق المعتمدة فنياً إلى أن تعرض للبيع.
ويجب أن تكون على شكل قطع كبيرة لا تقل كل منها عن ربع الحيوان وأن تكون الغدد الليمفاوية في موضعها الطبيعي وأن تكون كل قطعة ملفوفة بقطعة من الشاش النظيف، وفي حالة استيراد لحوم ضأن يتحتم علاوة على الشهادة البيطرية وجود الغدد الليمفاوية.
وفي حالة استيراد لحوم من فصيلة بقرية فيتحتم علاوة على الشهادة البيطرية وجود الغدد الليمفاوية والبلورة. أما إذا كانت اللحوم المستوردة من فصيلة الخنازير فيتحتم علاوة على الشهادة البيطرية وجود الغدد الليمفاوية والبلورة وكذا وجود البريتون الجدري.
(‌ب) اللحوم المملحة – هي اللحوم الطازجة أو المثلجة التي تجهز بإضافة ملح الطعام أو محلوله، مع جواز إضافة مادة أو أكثر من بنزوات ونترات الصوديوم أو نترات البوتاسيوم على ألا تزيد نسبتها على الناتج النهائي من اللحوم عن 500 جزء في المليون مقدرة كنتريت أو إضافة السكر أو الشربات أو العسل أو التوابل أو الثوم أو الخل أو الحلبة.
(‌ج)   اللحوم المجففة – هي اللحوم المملحة التي تجفف بواسطة أشعة الشمس أو الحرارة الصناعية.
(‌د)  اللحوم المدخنة – هي اللحوم المملحة أو المجففة التي تعرض داخل أفران إلى دخان ناتج من حرق أخشاب أو ما يماثلها من مواد ملتهبة، ويجوز بعد التدخين أن تضاف إلى تلك اللحوم مواد بقصد تحسين الرائحة الناتجة من التدخين بشرط ألا تكون ضارة بالصحة.
(‌هـ)  السجق – هو الناتج من اللحوم الطازجة أو المثلجة أو المملحة أو المجففة أو المدخنة التي تفرم وتعبأ داخل مثانات أو مصارين أو ما يشابهها من أغلفة صناعية غير ضارة بالصحة ويجب ألا يقل اللحم الأحمر بها عن 50% وألا يقل مجموعه مع الدهن عن 90% إلا في حالة الفرنكفورت أو الفينواز أو السرفيلا، ولا يجوز أن تقل نسبة المجموع عن 80% والسجق على أربعة أنواع:
1 -   سجق طازج وهو ما يجوز أن يضاف في تحضيره إلى اللحم المفروم بهارات وتوابل.
2 -   سجق مجفف، وهو ما يجوز أن يضاف في تحضيره إلى اللحم المفروم دهن وتوابل ونشويات وثوم وخل ونبيذ ويوضع داخل غرف حتى يتم تجفيفه.
3 -   سجق مطبوخ، وهو ما يجوز أن يضاف فيه إلى اللحم المفروم توابل ونشويات وملح طعام وملح بارود وسكر ويدخن السجق بطريقة تدخين اللحوم ثم يسوي في الماء وفقاً للطرق الفنية.
4 -   سجق مطبوخ ونصف مجفف، وهو ما يصنع من اللحوم المملحة ويجوز أن يضاف إليه دهن وتوابل ونشويات وثوم وخل ونبيذ وزيت، ويسوي داخل أفران وفقاً للطرق الفنية ويجوز تدخينه بعد ذلك.

وفي جميع أنواع السجق يجب ألا تجاوز نسبة المواد النشوية 4% من الوزن الجاف وألا يزيد ثاني أكسيد الكبريت الحر المتحد على 450 مليجرام في الكيلوجرام.
(‌و)    اللحوم المطبوخة: هي الناتجة من اللحوم الطازجة أو المثلجة أو المملحة أو المجففة أو المدخنة التي تقوم وتوضع في قوالب ثم تطبخ حتى النضج التام في ماء ساخن داخل أوعية، ويجوز أن تضاف إليها التوابل والنشويات والخل والبصل والنبيذ والبيض والجيلاتين واللبن.
(‌ز)    اللحوم المعبأة: هي التي تحفظ داخل عبوات لا تسمح بمرور الهواء ويجب أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية وأن تكون معقمة تجارياً وصالحة للاستهلاك الآدمي، كما يجب أن تكون العبوات مطابقة لقرار رئيس الجمهورية رقم 798 لسنة 1957 المشار إليه وأن يكون بداخلها ضغط سلبي.
مادة (3)
علاوة على المواصفات المنصوص عليها في المادة السابقة يراعي بالنسبة إلى اللحوم ومنتجاتها ما يأتي:
(‌أ)  أن تكون في حالة سليمة وخالية من علامات التلف والفساد والقاذورات والروائح الغريبة والكريهة.
(‌ب)  أن تحفظ في أمكنة نظيفة تتوافر فيها الاشتراطات الصحية وبعيدة عما يلوثها سواء من الذباب أو الحشرات أو الحيوانات أو غير ذلك.
(‌ج)   أن تكون خالية من المواد الحافظة أو الغريبة ماعدا ما ذكر في المادة السابقة.
ويجوز إضافة الفوسفات في صناعة اللحوم ومنتجاتها بحيث لا تزيد النسبة المضافة على 0.5% (خمسة من عشرة في المائة) من وزن اللحم.
مادة(4)
 يجب أن تصاحب رسالات اللحوم ومنتجاتها المستوردة شهادة صادرة من السلطة البيطرية المختصة ومشتملة على البيانات الآتية:
1 -   البلد المصدر، عدد الطرود، نوع اللحم، تاريخ التفتيش، اسم المصدر، محطة التصدير.
2 -   اسم المرسل إليه، محطة الوصول.
3 -   بيان من السلطة المختصة بأنها قامت بفحص الحيوانات المستخرجة منها اللحوم أو منتجاتها قبل الذبح وبعده ووجدتها غير مصابة بالأمراض المعدية للإنسان والحيوان وأن تلك الحيوانات كانت موجودة في منطقة غير موبوءة بهذه الأمراض لمدة شهر على الأقل قبل ذبحها فيما عدا الحمى القلاعية فيشترط ألا تقل المدة عن ثلاثة أشهر وأن جميع الاحتياطات الصحية قد اتخذت أثناء عملية إزالة الجلد وتحضير اللحوم ومنتجاتها وتعبئتها وأنها صالحة لغذاء الإنسان.
أما رسالات اللحوم المثلجة المستوردة فيجب أن تصحبها أيضاً شهادة من السلطات البيطرية المختصة مبيناً بها علاوة على البيانات سالفة الذكر أن هذه اللحوم قد حفظت قبل تصديرها في درجة حرارة أقل من الصفر المئوي وأن كل قطعة قد لفت بالشاش النظيف.
ولكل من القسم البيطري وإدارة مراقبة الأغذية مع وجود الشهادتين سالفتي الذكر الكشف على اللحوم المستوردة ورفض إدخال ما تتضح إصابته بأي مرض أو عدم صلاحيته لغذاء الإنسان.
مادة(5)
 لا يجوز استيراد اللحوم ومنتجاتها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كان ذلك مطابقاً لأحكام هذا المرسوم.
ويجب بيان نوع الحيوان على كل صنف من اللحوم.
مادة(6)
 على وزراء الصحة العمومية والشئون القروية والزراعة والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر فى 2/4/1953 نشر فى الجريدة الرسمية العدد 2 فى 7/4/1953 .

التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »