الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية طبقا للقانون 453 لسنة 54 المعدل بالقانون 359 لسنة 56


عند معاينة الاشتراطات الصحية للمنشأة الغذائية يتم الاهتمام بالآتى:
( الموقع – مواد الإنشاء – الأرضيات – الإرتفاعات – الأسقف – السنادر – التهوية – الإضاءة – البياض والدهان – المورد المائى – التجهيزات الصحية – أعمال الصرف – التوصيلات الكهربائية – الأفران وبيوت النار والمداخن – الوقود – تنظيم المحال وتشغيلة – عمال المحال – الترخيص والرسم الهندسى ) طبقا للقرار 380 لسنة 1975 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 359 لسنة 1956 .
الموقع :-
·   أن تكون المنشآت الغذائية بعيدة عن أماكن التلوث بمقدار 50 م وأماكن التلوث هى ( زرائب المواشى والأغنام والجمال ومعامل السماد العضوى ومستودعات المواد البرازية والأقزار {القازورات}).
مواد الإنشاء :-
·        أن تكون ملائمة مع طبيعة النشاط وأن تكون الأماكن المعروضة للحريق تكون من مواد مقاومة لها.
الأرضيات :-
·   أن تكون أرضية المحال مستوية خالية من الحفر أو الأجزاء الباردة وأن تكون من مواد صلبة قابلة للغسيل وسهلة التنظيف ولا تتشرب المياه ولا تكون خشبية بأماكن تحضير وتداول الأغذية ولا يجوز أن تكون أرضية المحال منخفضة عن مستوى الأرض إلا فى حالتين :-
1-   وضع طبقات رأسية وأفقية عازلة بالحوائط والأرضيات .
2-   وجود ماتور رفع بعيد عن أماكن تداول الأغذية .
الارتفاعات :-
1- 2.70 م           الأماكن التى يزاول فيها النشاط .
1-     2.30م           المخازن وملحقاتها .
2-     2.10م           دورات المياه .
الأسقف :-
·        أن تكون ملائمة مع طبيعة النشاط وأن تكون الأماكن المعرضة للحريق تكون من مواد مقاومة لها .

السنادر :-
·        أن تشغل 75% من مساحة الأرضية وألا يقل الإرتفاع بين أرضيتها وسقفها 2 م .

التهوية :-
·   ألا تقل مساحات فتحات التهوية الطبيعية عن عشر مساحة الأرضية وفى حالة انخفاض الأرض عن مستوى سطح الأرض تكون سدس مساحة الأرضية .
الإضاءة :-
·   ألا تقل مساحات فتحات التهوية الطبيعية عن عشر مساحة الأرضية وفى حالة إنخفاض الأرض عن مستوى سطح الأرض تكون سدس مساحة الأرضية .
البياض والدهان :-
·        أن تكون من مواد مناسبة .
المورد المائى :-
·   يجب تزويد كل محل يزيد عدد عماله عن 4 عمال بالمورد المائى العام ويشترط فى حالة نقل المياه للمحل من الحنفيات العامة أن يكون النقل فى أوعية مستوفاة للإشتراطات الصحية طبقا لقرار رئيس الجمهورية 798 لسنة 1957 بشأن أوعية المواد الغذائية .

التجهيزات الصحية :-
الأحواض           5 - 15   حوض              16- 25 حوضين
المراحيض          عدد العمال              عدد العاملات           عدد المراحيض لكل فئة
                     11 - 25                8 - 25                       1
المباول             عدد العمال              عدد العاملات           عدد المراحيض لكل فئة
                     8 - 25                          ---                          1
دورات المياه :-
-         ألا تقل مساحة المرحاض من الداخل 1.20 م × 0.80 م
-         أن يكون لكل مرحاض صندوق طرد لا تقل سعته عن 9 لتر
-         المباول يجب أن تغسل بصندوق طرد سعته 4 لتر
-         أن تكون دورة المياه شاملة الترخيص وألا تفتح مباشرة على أماكن تداول الغذاء  

أعمال الصرف :-
·   لا يجوز وجود خزان أو مجرور أو أى نوع من خزانات الصرف الخاص على بعد لا يقل عن 1م من الحوائط الخارجية .
·        لا يجوز وجود كيعان أو مدادات صرف أو كيعان مراحيض داخل محال الأغذية .
·        لا يجوز وجود غرف حجز المواد الغريبة والدهنية ( الجالى تراب ) – حجرات صرف صحى بأماكن تداول الأغذية .

التوصيلات الكهربائية :-
·   أن تركب الأسلاك الكهربائية بالحوائط داخل مواسير معزولة وألا تعرض للحرارة والشمس وبعيدة عن الأفران وأجهزة الطبخ والمداخن بمقدار 1 م .

الأفران وبيوت النار :-
·   أن تكون مرتفعة بمقدار2 م عن أعلى سطح أى بناء يقع فى نطاق دائرة نصف قطرها 25 م ويركب عليها كرارة لتوزيع الدخان والسناج .

الوقود :-
·   لا يجوز زيادة كمية الوقود بالمحال عن الإستهلاك اليومى لأنه يسبب تلوث المادة الغذائية ويجب أن يكون بعيد عن المواد الغذائية .

تنظيم المحال وتشغيله :-
·        أن تكون الأدوات والأوعية سليمة وجيدة وصالحة للإستعمال .
·        التخلص من الفضلات أولا بأول .
·        لا يسمح بالتدخين .
·        إرتفاع القوائم 30 سم .
·        لا يجوز وجود حيوانات أو طيور .
·        تغطية جميع المناضد بالرخام الجيد أو الصفيح الفرنساوى .
·        لا يجوز إيصال محل بآخر .
·        أن تظل الحوائط والأسقف نظيفة على الدوام .
·        لا يجوز مزاولة نشاط آخر غير المرخص به .

عمال المحال :-
·        أن يكون لديهم شهادات صحية سارية .
·        أن تتوافر فيهم النظافة الشخصية .
·        أن يتم توفير غرف لإستبدال وحفظ الملابس وتناول الطعام .

أحكام عامة :-
·        الرسم الهندسى المعتمد جزء مكمل للإشتراطات الصحية ورخصة المنشأة .

4- بالنسبة للرسم الهندسى :-
الإطلاع عليه مهم جداً حيث أنه من الممكن أن يكون صاحب المنشأة الغذائية قد أدخل بعض التعديلات عليها دون إبلاغ الجهة المنوط لها بالترخيص وموافقتها على ذلك مع ملاحظة أن يكون الرسم الهندسى معتمد من الجهة المنوط لها بالترخيص حيث أنه لا يمكن معرفة المنشآت الغذائيه المبنيه حديثا والمضافة  لها دون علم الجهات المعنيه بالترخيص لذلك فلا بد من الإطلاع على الرسم الهندسى .
·   فعند وجود تعديل أو صيانة بأى مكان بالمنشأة الغذائية فيجب التأكد من الإطلاع على خطاب الجهة المنوط لها بالترخيص بالتعديل ونتأكد من فترة المهلة التى تم منحها بمعرفة جهة الترخيص.

* الشروط الواجب توافرها فى ملحقات المنشأة :-
-   عند المرور على منشأة غذائية ولها ملحقاتها ( مخزن أو خلافه ) سواء كانت الملحقات داخل المنشأة الغذائية أو بعيدة عنها فيلزم وجود ترخيص للمنشأة وترخيص للمخزن أو إضافة ترخيص المخزن لترخيص المنشأة وإذا كان المخزن بعيد عن المنشأة فيلزم ترخيص آخر له ويتخذ كافة الإجراءات القانونية له أيضا عند وجود مخالفات أو غير ذلك .

الفائدة من الإطلاع على المستندات السابقة : 

1- رخصه المنشأة : نوعان :
أولا : منشآت غذائية عامة :   
·   هذه المنشآت تستخرج رخصتها من الحى أو مجلس المدينة أو الوحدة المحلية وعدم وجودها مخالف للماده 2 من القانون 453 لسنة 1954 والتى تنص على:
-   كل محال يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً. لذلك يتم فى هذه الحاله إبلاغ الجهة المختصة الواقع فى دائرتها هذه المحلات.
-   وجود الرخصة فى حد ذاته ليس دليل على إستيفاء المنشأة الغذائية لكافة الإشتراطات الصحية وأنه لا يوجد بها خطر داهم لذلك يتنبه بالإهتمام بمراعاة إشتراطات النظافة الصحية والخطر الداهم .
ملحوظه : لا يتم تحرير محضر لعدم وجود ترخيص ولكن يتم إخطار الجهة المنوط بها للترخيص.

ثانيا : منشآت غذائية سياحية :  
·   هذه المنشآت تستخرج رخصتها ورخصة المدير المسئول من وزارة السياحة وعدم وجود أحدهما أو إنتهائهما يتم إبلاغ مكتب سياحة المحافظة عن طريق خطاب من مديرية الشئون الصحية التابع لها مفتش الأغذية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  بمعرفة السياحه.

·   عند معاينة الإشتراطات الصحية للمنشأة تكون المعاينة بعناية فائقة لإكتشاف ما إذا كان هناك خطر داهم على الصحة العامة أو وجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية ولذلك فالاهتمام بمعاينة المكان بكل دقة والبحث عن القوارض و مخلفاتها والحيوانات الأليفة ومخلفاتها أو الحشرات الزاحفة والطائرة لأن كل هذه الأشياء تؤدى إلى وجود خطر داهم على الصحة العامة حيث قد يتم تلوث المادة الغذائية جراء كل ذلك ومن الملاحظات المهمة جداً فى التفتيش على أماكن تداول الأغذية الإضاءة الضعيفة أو عدم وجود إضاءة فى أماكن تداول الأغذية هذا يؤدى الى عدم معاينة المكان بعناية ودقة وعدم إثبات كافة الملاحظات الموجوده بالمكان .
·   لذلك عند القيام بسحب عينات من الضرورة أن يتم معاينة إشتراطات النظافة الصحية والإشتراطات الصحية للمنشأة كما تم ذكره بالمادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون 281 لسنة 1994 .
·    عند البدء فى التفتيش على المنشأة الغذائية وكانت هذه المنشأة كبيرة ( هايبر – سلسلة محلات – مطبخ كبير بفندق ) فيتم البدء فى التفتيش لأماكن تداول الأغذية من ناحية اليمين إلى أن يتم الإنتهاء من المرور على جميع الأقسام حتى نقطة البداية التى تم البدء منها وجميع الأماكن الخاصة بالمنشأة.
ملحوظة خاصة بالمنشآت السياحية :-
·  وجود أكثر من منشأة غذائية بمكان واحد فمثلا وجود محل ( كنتاكى – مؤمن – حلو الصمدى .....) بمبنى واحد ( مول تجارى ) فبالنسبة لترخيص هذه المنشآت السياحية يمكن أن يشملهم ترخيص واحد مع مراعاة ذكر أسماء هذه المنشآت فى الترخيص وإعتمادها بالترخيص حيث نصت المادة 15 من قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 ( يجوز أن يشمل الترخيص بالمنشأة الفندقية الترخيص بالمنشأة السياحية الملحقة بها كما يجوز أن يشمل الترخيص أكثر من نوع من أنواع المنشآت السياحية والمحال الصناعية والتجارية الملحقة بالمنشأة والمخصصة لذلك ) .


Loading...