قانون 106 لسنة 1980

قانون 106 لسنة 1980
بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى وقد اصدرناه .
المادة الاولى
يستبدل بالمواد 1 ,2 ,3 من القانون رقم 48 لسنة 1940 الخاص بقمع الغش والتدليس النصوص الاتية :-
مادة 1:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور  وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تتجاوز الف جنية او باحد هاتين العقوبتين كل من خدع او شرع فى ان يخدع المتعاقد معة باية طريقة من الطرق فى احد الامور الاتية :-

1-عدد البضاعة او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها او عددها .
2- ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد علية .
3- حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او ماتحتوية من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها .
4- نوع البضاعة او اصلها او مصدرها فى الاحوال التى يعتد فيها بموجب الاتفاق او العرف – النوع او الاصل او المصدر المسند غشاً الى البضاعة – سببا اساسيا فى التعاقد وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تتجاوز الفى جنية او باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين او  مقاييس او مكاييل او دمغات او الات فحص اخرى مزيفة او مختلفة او باستعمال طرق او وسائل من شانها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او فحصها غير صالحة ولو حصل ذلك قبل اجراء العمليات المذكورة .
مادة 2 :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

1-من غش او شرع فى ان يغش من اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية معدا للبيع او من طرح او عرض للبيع او  باع شيئا من هذه الاغذية او العقاقير او الحاصلات مغشوشة كانت او فاسدة مع علمية بذلك ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين مالم يثبت حسن نيتة ومصدر الاشياء موضوع الجريمة .
2-  من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما تستعمل فى غش اغذية الانسان او الحيوان  او العقاقير او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا .
وكذلك من حرض على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات او مطبوعات او باية وسيلة اخرى من اى نوع كانت .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات و غرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تتجاوز الفى جنية او باحدة هاتين العقوبتين اذا كانت هذه الاغذية او الحاصلات المغشوشة او الفاسدة او كانت المواد المستعملة فى الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان او اذا كانت العقاقير ضارة بصحة الحيوان .
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة ولو كان المشترى او المستهلك عالما بغش البضاعة او بفسادها .
فى جميع الاحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعى الانتشار وعلى نفقة المحكوم علية .
مادة 3 :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تتجاوز الف جنية , او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من الاغذية او الحاصلات او العقاقير او المواد المشار اليها فى المادة السابقة وهو عالم بذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الفى جنية او باحدة هاتين العقوبتين اذا كانت الحيازة لعقاقير طبية ومايستعمل فى علاج الحيوان  , وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات , وغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز ثلاثة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الاغذية او الحاصلات او المواد المذكورة ضارة بصحة الانسان او الحيوان او اذا كانت العقاقير الطبية المضبوطة ضارة بصحة الحيوان .
فى جميع الاحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.


المادة الثانية :-
تضاف الى القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار اليها فى مادة جديدة برقم 3 مكرر نصها الاتى :-
مادة 3 مكرر : نوع العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز الف جنية او باحدة هاتين العقوبتين اذا كانت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين تتعلق بالعقاقير الطبية الخاصة بالانسان .
فى حالة العودة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن الف وخمسمائة جنية ولا تجاوز ثلاثة الاف جنية وتكون العقوبة  السجن مدة لا تقل عن اربع سنوات وغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تتجاوز الفى جنية اذا ترتب على الجريمة اصابة شخص بعاهة مستديمة .
واذا ترتب على الجريمة وفاة شخص , تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تتجاوز اربعة الاف جنية وفى جميع الاحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة الثالثة :-
لاتخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او اى قانون اخر .
المادة الرابعة :-
يصدر كل من الوزراء المختصين خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون القرارات اللازمة لتحديد المواصفات واخذ العينات واثبات حالتها والتحفظ عليها وتحليلها وغير ذلك من القرارت واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام القانون رقم 2 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها .
ويستمر العمل بالقرارت واللوائح  الصادرة تطبيقا لاحكام  تلك القوانين والمعمول بها فى تاريخ نشر هذا القانون وذلك بصفة مؤقتة حتى تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
المادة الخامسة :-
تلغى المادتين 15 , 16 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة جمهورية مصر 5 رجب سنة 1400 ( 20 مايو سنة 1980 )

انور السادات
امين عام مجلس الوزراء

امضاء \ المستشار \ عادل عبد الباقى  
اترك لنا تعليقك او استفسارك 

Loading...