قرار وزارى رقم 163 لسنة 1967
وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها
وعلى ما ارتأه مجلس الدولة .
قرر
مادة 1
لا يجوز استيراد مواد بقصد اضافتها الى الاغذية او ادخالها فى تصنيعها الا
اذا كانت مصحوبة ببيان الاسم العلمى الكيمائى للعانصر المكونة لها والاسم اللاتينى
للاعشاب , وذلك فضلا عن شهادة من الجهة الرسمية المختصة فى بلد المصدر وبان هذه
المواد تستعمل فى هذا البلد فى تصنيع الماكولات والمشروبات دون ضرر صحى .
لا يجوز استيراد المواد الغذائية
الاتى بيانها الا وفقا للشروط الخاصة بها والمبينة فيما ياتى :-
1-اللحوم ومنتجاتها :-
يجب ان تكون رسائلها مصحوبة بشهادة من السلطة المختصة فى البلد المصدر
ومتضمنة البيانات الاتية :-
1-اسم البلد المصدر وعدد الطرود ونوع اللحم وتاريخ الفحص السريع فى البلد
المصدر ومحطة التصدير .
2- اسم المرسل الية ومحطة الوصول .
3- قيام السلطة البيطرية المختصة بفحص الحيوانات المستخرجة منها اللحوم
المستوردة او منتجاتها قبل الذبح وبعده وانها قد وجدت خالية من الامراض المعدية
التى تصيب الحيوان اوالانسان وبالنسبة الى رسائل اللحوم المثلجة المستوردة يجب ان
تكون مصحوبةايضا بشهادة من السلطة البيطرية المختصة مبيناً بها علاوة على البيانات
المتقدم زكرها , ان هذه اللحوم قدحفظت قبل تصديرها فى درجة حرارة اقل من الصفر
المئوى وان كل قطعة منها غلفت بالشاش النظيف .
وللجنة الصحية المختصة بمراقبة الاغذية فى الجمهورية العربية المتحدة – مع
وجود هاتين الشهادتين – ان توقع الكشف على اللحوم المستوردة وان ترفض ادخال مايتضح
اصابتة بمرض او عدم صلاحيتة لغذاء الانسان.
2- الخضروات والبقول المحفوظة :-
يجب ان تكون رسائلها مصحوبة بشهادة مصدق عليها من الجهة الرسمية المختصة فى
البلد المصدر متضمنة خلوها من مركبات النحاس او اية مادة ملوثة او ضارة بالصحة .
3- الزبدة والمنتجات التى تقوم مقامها :-
يجب ان تكون رسائلها مصحوبة بشهادة مصدق عليها من الجهة الرسمية المختصة فى
البلد المصدر متضمنة خلوها من اى مادة حافظة عدا ملح الطعام فى حدود النسبة
المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها .
4- الزيوت والدهون :-
أ-يجب ان تكون رسائل الدهون والزيوت الخام مصحوبة بشهادتين احداهما مصدق
عليها من الجهة الرسمية المختصة فى البلد المصدر مبينا بها مواصفاتها وانها خام
غير معالجة جزئيا والاخرى من السلطة البيطرية المختصة بان هذه اللحوم مستخرجة من
حيوانات سليمة وخالية من الامراض المعدية للانسان او الحيوان .
ب – يجب ان تكون رسائل الزيوت والدهون المهدرجة او المجمدة المستوردة
لاغراض غذائية مباشرة وتحتوى على شحوم حيوانية مصحوبة بشهادة من السلطة البيطرية
المختصة فى البلد المصدر مبينا بها ان هذه الشحوم مستخرجة من حيوانات سليمة وخالية
من الامراض المعدية للانسان والحيوان .
5- المارجرين :-
يجب ان تكون رسائل المارجرين مصحوبة بشهادة من السلطة البيطرية المختصة فى
البلد المصدر تفيد ان الشحوم الحيوانية التى تكون قد ادخلت فى صناعتة استخرجت من
حيوانات كشف عليها قبل الذبح وبعدة ووجدت انها غير مصابة بامراض معدية للانسان
والحيوان .
مادة 3
ان تكون المواد الغذائية المحفوظة بطريقة التعليب والمصدرة الى الخارج
مصحوبة بشهادة من الجهة الصحية المختصة بالجمهورية العربية المتحدة الواقع فى
دائرتها المصنع المنتج مبينا بها ان المصنع مرخص وتحت الاشراف الصحى مع ذكر
البيانات الاتية :-
اسم الصنف – العلامات والغازات المميزة للصنف – مقدار الصنف – نوع العبوات –
اسم الصنف المنتج – اسم المصدر – اسم المرسل الية – الجهة المرسل اليها – طريقة
الشحن .
مادة 4
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة .
وزير الصحة
امضاء
دكتور \ محمد النبوى المهندس
تحريرا فى 15 \ 7 \ 1967