وزير الصحة:
- بعد الأطلاع على القرار الجمهورى رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٧٥ بمسئوليات وزارة الصحة والسكان الصحة.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3027 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجنة العليا للمياه.
- وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال المنزلى.
- وعلى ما قررته اللجنا العليا للمياه بتاريخ /٢/٢٦ ١٩٩٥ .
- وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الوقائية.
مادة2- تكون الجهه المختصة بإجراء الفحوص والتحاليل طبقا لما هو موضح بالجدول المرفق هى الإدارة المركزيه للمعامل بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات وما يقره وزير الصحة.
مادة 3- بالنسبة للالتزام بتنفيذ المعايير يراعى أن تكون طبقا لما هو موضح بالجدول المرفق.
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بعد الأطلاع على القرار الجمهورى رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٧٥ بمسئوليات وزارة الصحة والسكان الصحة.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3027 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجنة العليا للمياه.
- وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال المنزلى.
- وعلى ما قررته اللجنا العليا للمياه بتاريخ /٢/٢٦ ١٩٩٥ .
- وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الوقائية.
قــــــرر
مادة1- تكون المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والأستخدام المنزلى طبقا للحدود القصوى الموضحة قرين كل منها بالجدول المرفق.مادة2- تكون الجهه المختصة بإجراء الفحوص والتحاليل طبقا لما هو موضح بالجدول المرفق هى الإدارة المركزيه للمعامل بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات وما يقره وزير الصحة.
مادة 3- بالنسبة للالتزام بتنفيذ المعايير يراعى أن تكون طبقا لما هو موضح بالجدول المرفق.
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الصحة
د / على عبد الفتاح
تحريرا فى 11 / 3 / 1995