قرار وزير الصحة رقم 108 لسنة 1995 بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى

وزير الصحة:
- بعد الأطلاع على القرار الجمهورى رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٧٥ بمسئوليات وزارة الصحة والسكان الصحة.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3027 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجنة العليا للمياه.
- وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال المنزلى.
- وعلى ما قررته اللجنا العليا للمياه بتاريخ /٢/٢٦ ١٩٩٥ .
- وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الوقائية.

قــــــرر 
مادة1-  تكون المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والأستخدام المنزلى طبقا للحدود القصوى الموضحة قرين كل منها بالجدول المرفق.
مادة2-  تكون الجهه المختصة بإجراء الفحوص والتحاليل طبقا لما هو موضح بالجدول المرفق هى الإدارة المركزيه للمعامل بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات وما يقره وزير الصحة.
مادة 3-  بالنسبة للالتزام بتنفيذ المعايير يراعى أن تكون طبقا لما هو موضح بالجدول المرفق.
مادة 4-  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الصحة 


د / على عبد الفتاح 
تحريرا فى  11 / 3 / 1995


ملحوظة سوف يتم نشر المعايير والمواصفات فى موضوع اخر فتابعونا
اضغط هنا للانتقال اليه



Loading...