قرار وزارى رقم 386 لسنة 1959بشأن الاجراءات الوقائية لمكافحة التسمم الغذائى




وزير الصحة العمومي التنفيذى:
 -
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .
قـــــرر
مادة   : 1الاجراءات التى يجب على المستشفيات اتباعها :
أ- يجب على المستشفيات إخطار مكتب الصحة المختص فورا بإشارة تليفونية عند دخول أحد المصابين بالتسمم الغذائى للمستشفى وتؤيد هذه الاشارة التليفونية بمكاتبة رسمية .
ب- يجب أخذ عينات من القئ (( أو غسيل المعدة )) والبراز من جميع المصابين فى حال تعدد المصابين فى حادث واحد يجوذ الاكتفاء بأحذ عينات من الحالات ذات الأعراض الأكثر شدة وتوضع هذه العينات داخل  زجاجات معقمة ذات أغطية تحاط بالثلج .
ج- ترفق هذه العينات بصورة من أورنيك 1\صحة مراقبة أغذية يحررها المستشفى طبقا لأقوال المصابين وترسل العينات للمعامل لفحصها بكتريولوجيا لجرثيم التسمم وكيماويا للتسمم المعدنى والمبيدات الحشرية .
د- عند وفاة أحد المصابين بالمستشفى يخطر مكتب الصحة المختص بالتشخيص النهائى للحالات والنيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات القانونية .
مادة   : 2الاجراءات التى يجب على مكتب الصحة إتباعها  :
أ- يجب على طبيب الصحة الذهاب فورا إلى محل الاصابة لعمل التحريات اللازمة عن سبب الحادث والحصول على عينات من بقايا الطعام المسبب له وإرسالها للمعامل فورا قبل فسادها مع مخصوص بمجرد أخذها محوطة بالثلج مع عدم إضافة مواد حافظ إليها .
ب- يجب تحرير أورنيك التحرى /1صحة مراقبة أغذية عن الحالات وقت الأبحاث من صورتين وترسل أحداهما إلى المنطقة الطبية والثانية تحفظ بمكتب الصحة ويخطر قسم مراقبة الأغذية بصورة من أورنيك التحرى عن الحالات التى تحدث فيها وفاه وكذلك فى حالات التسمم الغذائى المتعددة ويرجى مراعاة الدقة فى إستيفاء خانات هذا الأورنيك وعلى الأخص أسماء المصابين وأعمارهم وأنواع العينات المأخوذة بمعرفة المستشفى ونوع الطعام الحقيقى الذى تناوله المصابين وهل أخذت  عينات من بقايا الطعام المسببة للحادث أو لم يمكن العثور عليها .
وفى حال عدم العثور على بقايا الطعام المسبب للحادث يستعلم عن المكان الذى إشترى منه ويجب فحص هذا الطعام أيضا وأخذ عينات منه وترسل للمعامل لفحصها كيماويا وبكتريولوجيا .
ج- يجب على مكتب الصحة إخطار المنطقة الطبية بإشارة تليفونية عند دخول أحـد المصابين بالتسـمم الغذائى المستشفى وتؤيد هذه الاشارة بمكاتبة رسمية .
مادة : 3 الاجراءات التى يجب على المنطقة الطبية إتباعها :
أ- يجب على المنطقة بمجرد وصول الاشارة التليفونية من مكتب الصحة عن حالات تسمم غذائى أن تقوم بالاشراف الفعلى على إستيفاء كافة الاجراءات التى ينص عليها القرار .
ب- يجب على المنطقة إخطار قسم مراقبة الأغذية فوراً بإشارة تليفونية فى حالة حدوث وفاه وكذلك فى حالات التسمم المتعددة
مادة : 4 يعمل بهذا القرار فى الاقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .  
وزير الصحة العمومي التنفيذى
1959/11/22
نشر بالعدد  87فى 10\12\1959
Loading...