وزير الاسكان والمرافق
-
بعد الإطلاع على القانون رقم
33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين .
- وعلى القرارات الوزارية
ارقام 1379 ، 1380 لسنة 1957 ، 1007 لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام قانون الباعة
المتجولين .
-
وعلى موافقة وزير الصحة .
-
وعلى ما ارتأه مجلس الدولة .
قــرر
مادة1:
يحظر على الباعة
المتجولين أن يبيعوا أو يعرضوا للبيع :
أ-
المأكولات المطهـوة من
اللحـوم والكفتة والأرجـل والأحشاء والرءوس وأجزائـها والأسـماك والكسكسى والأرز والخضروات
والكشرى والمكرونة والشعرية والسلطات وكذلك الفواكه المجمدة على شكل شرائح كالبطيخ
والشمام .
ب- البوظة وكذلك المشروبات غير الغازية والألبان الخام التى تعبأ فـى
زجاجات خاصـة والألـبان المبسترة ولا ينطبق ذلك على
عمال نقل اللبن المبستر من مصانع البسترة إلى محال البيع أو منازل المستهلكين .
ج- اللحوم النيئة .
د- الحلوى الجافة إلا إذا كانت مغلفة بواسطة المصنع بأغلفة من السلوفان أو
أية مادة أخرى مماثلة غير ضارة بالصحة أما الحلوى
الرطبة فيجب تغطيتها بورق من السلوفان أو وضعها فى فترينة زجاجية مطابقة لما نص
عليه القرار رقم 1379 لسنة 1957 ، كما يجب بيعها فى ورق مطابق لما نص عليه القرار
رقم 798 لسنة 1957 .
مادة2:
يحظر على الباعة
المتجولين مزاولة مهنة عصير القصب أو الفواكه أو الخضروات بالطريق العام.
مادة3:
يلتزم الباعة
المتجولون بنظافة الجسم والملابس وتغطية الرأس والقدمين .
مادة4:
يلغى القرار رقم 1380
لسنة 1957 المشار إليه ، كما تلغى أحكام القرار 1007 لسنة 58 فيما يتعلق بحظر بيع بعض المأكولات
والمشروبات على الباعة المتجولين .
مادة5:
ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية ويعمل به من ترايخ نشره .
وزير
الاسكان والمرافق
إمضاء دكتور / حسن حسن مصطفى
سجل فى 27/7/1968