قرار وزير الدولة للصحة
رقم 362 لسنة 1984
بشأن نقل المجمدات
وزير الدولة للصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم
10 لسنة 1966 بشأ، مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
وعلى قرار رئيس الجمهورية
رقم 1604 لسنة 67 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 2/4/1953 بتنظيم تجارة
اللحوم ومنتجاتها
وعلى المواصفات القياسية
الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى الخاصة باللحوم المجمدة
وأجزائها والأسماك المجمدة والدواجن المجمدة وأجزائها .
قــرر
مادة 1 : يتعين على الجهات
المستوردة لرسائل المواد الغذائية من اللحوم والدواجن وأجزائها والأسماك المجمدة
تدبير عربات مزودة بوسائل التبريد تضم بقاء هذه المواد الغذائية أثناء نقلها بحالة
تجمد لا تزيد درجة حرارتها على 18 درجة تحت الصفر .
مادة 2 : تمنع الجهات
المستوردة مهلة سنة إذا ثبت أنها قد اتخذت خطوات إيجابية لتنفيذ حكم المادة
السابقة .
مادة 3 : ينشر هذا القرار
بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير
الدول للصحة
(
د. محمد صبرى زكى )
نشر بالعدد 159 فى 11/7/84
بالوقائع المصرية .