قرار وزير الصحة فى 27/4/1954 بشأن نقل وتداول وتمييز عبوات اللبن




وزير الصحة العمومية
بعد الإطلاع على المادة الأولى الفقرة الثالثة وكذا المواد الخامسة والسادسة والسابعة من القانون رقم 132 لسنة 1950 الخاص بالألبان ومنتجاتها .
قــرر ما هو آت
مادة1 : يجب أن تكون الأوعية المستعملة فى نقل أو توزيع أو بيع أو صناعة أو تجارة الألبان ومنتجاتها مطابقة للمرسوم الصادر فى 3/4/1946 بشأن الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية وتشمل هذه الأوعية :
أ- الأوعية المعدنية – هى التى تطلق على الأقساط أو الصفائح ويجب أن تكون خالية من الزوايا ومستديرة الجوانب ذات قاع مقوس للخارج وأن تكون فتحة الآنية مستعة ولها غطاء محكم من نفس مادة الوعاء ويراعى فى حالة الأوانى المعدة للتوزيع بالقطاعى وأن يكون الغطاء مثبتا بالآنية بسلسلة معدنية ولا يجوز تغطية هذه الأوانى بأى شئ أخر وأن يكون المكيال من نفس نوع الوعاء أو أية مادة مطابقة لمرسوم الأوعية فى مشبك مثبت بجانب الوعاء .
إذا كان اللبن حلوبا من حيوان خلال الجاموس فيجب تمييز الوعاء بأن تثبت باللحام لوحة من النحاس على جانب الوعاء الخارجى تكون مستطيلة الشكل للبن البقرى ولا يقل طولها عن 10 سم وعرضها عن 5 سم ومثلثة الشكل للبن الماعز على ألا يقل طول قاعدتها عن 10 سم وعلى شكل دائرة للبن الغنم بحيث لا يقل قطرها عن 5 سم .
ب- الأوعية الزجاجية – يجب أن تكون سليمة خالية من الكسور وأن تبين السعة على الأوعية الزجاجية وأن لا تقل محتواياتها عن السعة المبينة عليها ويجب توضيح نوع الحيوان المحلوب منه اللبن على غطاء الزجاجة باللغة العربية بشكل ظاهر لا يمحى – وفى حالة بين اللبن المبستر أو المعقم يجب أن يوضح بحروف بارزة على أغطية الزجاجات والأوانى بشكل ظاهر لا يمحى باللغة العربية بأن اللبن مبستر أو معقم ونوع الحيوان المحلوب منه اللبن واليوم الأسبوعى أو رقم يدل على اليوم بحيث يبتدئ برقم واحد ليوم السبت وهكذا ويجب ألا يقل قطر فتحة الزجاجة الداخلى عن 30 ملليمترا ويجب أن يعبأ اللبن فى زجاجات سعة كيلو ونصف كيلو أو ربع كيلو أو خمس كيلو .
ج- عبوات الورق – المواصفات الواجب توافرها فى عبوات الورق تستعمل لتعبئة اللبن أو منتجاته كاللبن الزبادى وخلافه :
1- أن تكون عبوة الورق صنعت أصلا من مادة سيلولوزية لم يسبق استعمالها لغرض أخر بحيث لا يحتوى الجرام الواحد منه على أكثر من 250 بكتريا .
2- يجب أن تصنع عبوات الورق تحت ظروف صحية مناسبة – بحيث لا تحتوى العبوة على أكثر من بكتريا واحدة لكل سنتيمتر مكعب من سعتها .
3- يجب أن تعامل عبوة الورق بطريقة تجعلها غير نفاذة للماء وإذا استعمل شمع البرافين لهذا الغرض ألا تقل درجة انصاره عن 55 درجة مئوية .
4- يجب أن تكون جميع المواد المستعملة فى صناعة أو معاملة ورق العبوات خالية من أية مادة سامة أو ضارة بالصحة .
5- يجب أن يراعى فى تخزين ونقل عبوات الورق أن تكون مغلفة من الخارج بحيث لا تتعرض لأى تلوث حتى وقت استعمالها وكذلك تكون سليمة المظهر دون تغضن وأن لا تستعمل إلا مرة واحدة تسرى المواد 1، 2 ، 4 ، 5 على الورق الكرتون المستعمل فى تغطية زجاجات اللبن .

مادة 2 : يشترط فى سيارات وعربات نقل أوعية اللبن أن تكون ذات جوانب من الصاج المطلى بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوى أو الخشب المصنفر المدهون الأملس وأن يكون السقف من الصاج أو الخشب المدهون أو قماش القلع غير القابل لنفاذ السوائل – وكذا مراعاة هذه الاشتراطات فى صناديق الموتوسيكلات أيضا إذا كان معدة لنقل أوعية اللبن – أما صهاريج نقل اللبن فيجب أن تخضع لأحكام مرسوم الأوعية والاشتراطات الخاصة بأوعية نقل اللبن .

مادة 3 : يجب أن تكون نماذج أوانى اللبن معتمدة من الإدارة الصحية المختصة الرئيسية أو المحلية مختومة بخاتم هذه الإدارات ويحظر تداول اللبن فى أوان مخالفة لهذه النماذج .

مادة 4 : لا يجوز نقل اللبن على ظهور الدواب داخل مدينتى القاهرة والإسكندرية .

مادة 5 : يعمل بهذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

                                                                                    وزير الصحة العمومية
تحريرا فى 27/4/1954
( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 37 فى 10/5/1954 )

Loading...