قرار وزير الصحة 298 لسنة 1980 بشان رسائل اللحوم والدواجن الورادة الى مصر


وزير الصحة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941بقمع الغش والتادليس والقوانين المعدله له وعلى القانون رقم 685 لسنة 1954 بتنظيم نقل اللحوم والقوانين المعدلة  له وعلى القانون رقم 10لسنة 1966بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر 1953/4/2 بتنظيم تجارة اللحوم ومنتجاتها والقرارات المعدلة له وعلى محضر اجتماع مجموعة الملفات المنبثقة عن اللجنة العليا لمكافحة الأمراض المعدية بتاريخ 4 \ 1980بشان مناقشة موضوع السالمونيلا وتأثيرها على المواد الغذائية وخاصة اللحوم .  
قـــــرر
مادة   : 1يتعين إجراء الفحوص المعملية على عينات تؤخذ من رسائل اللحوم والدواجن عند وصولها إلى موانى الوصول على أن تؤخذ شهادة بلد المصدر والاعتبار .
مادة : 2 يقوم مسئولو مراقبة الأغذية بأخذ عينات ممثلة للرسائل ترسل لمعامل للفحوص البكتريولوجية يراعى
فيها النسب والاحتياجات الآتية :
أ- فى حال رسائل اللحوم تؤخذ ( 10 ) عشر عينات من كل لوط على حده بحيث لا يقل وزن العينة عن ( 200 جم )
ب- فى حالة رسائل الدواجن تؤخذ عينات من كل لوط على حده بحيث لا تقل العينة الواحدة عن دجاجة كاملة .
ج- يتعين مراعاة كافة الاحتياطات الخاصة بفرق أخذ ونقل وتسليم العينات إلى معامل الفحوص البكتريولوجية .
مادة   : 3تعتبر رسائل اللحوم والدواجن صالحة للاستهلاك الآدمى فى حالة إذا ما ثبت من نتيجة الفحوص البكتريولوجية للعينات الممثلة لهذه الرسائل من اللحوم أنها إيجابية للسالمونيلا بنسب .
 وفى حالة ما إذا ثبت من نتيجة الفحوص البكتريولوجية للعينات الممثلة لهذه الرسائل من الدواجن أنها إيجابية للسالمونيلا بحد أقصى  %20
مادة : 4 على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
وزير الصح
أ. د  \ ممدوح جبر
Loading...