قانون رقم 685 لسنة 1954 بتنظيم نقل اللحوم



قانون رقم 685 لسنة 1954
بتنظيم نقل اللحوم

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

-  بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 .
-  وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 يونيو سنة 1953 .
-  وعلى لائحة السلخانات الصادرة فى 23 من نوفمبر سنة 1893 .
- وعلى لائحة السلخانات ومحلات الجزارة بالإسكندرية الصادرة فى 3 من نوفمبر سنة 1894 .
- وعلى ما أرتأه مجلس الدولة .
-  وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية .
أصدر القانون الآتى :
مادة 1 :
  لا يجوز نقل اللحوم أو الكرشة أو الفضلات إلى محلات الجزارة أو المحلات العامة إلا فى عربات أو سيارات مخصصة لهذا الغرض ومحكمة الغلق ومبطنة من الداحل بالصاج المجلفن أو بالصاج المطلى بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوى ولا يجوز لسائقى العربات أو السيارات أو الأشخاص المرافقين لها الجلوس بين اللحوم أو الكرشة أو الفضلات .
مادة 2 :
 يسرى حكم هذا القانون على مدينتى القاهرة والإسكندرية والبلاد التى يصـدر بها قرار من وزير  الشئون البلدية والقروية .
مادة 3 :
 يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون والقرارات الصادرة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهـر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة اللحوم أو الكرشة أو الفضلات موضوع الجريمة .
وتقوم الإدارة الصحية المختصة بضبط اللحوم أو الكرشة أو الفضلات موضوع الجريمة ولها إعدامها إذا كان تلوثها يقتضى هذا الإجراء .
مادة 4 :
 تلغى المادة 17 من لائحة السلخانات الصادرة فى 23 نوفمبرة سنة 1983 والمادة 18 من لائحة  السلخانات ومحلات الجزارة بالإسكندرية الصادرة فى 3 من نوفمبر سنة 1894 .
مادة 5 :
 على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل والداخلية كلا فيما يخصه تنفيذ هذا  القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرئاسة فى 19 ربيع الثانى سنة 1374 هـ 15 ديسمبر 1954 م .
نشر فى الجريدة الرسمية فى 16/12/1954 بالعدد 100 مكرر .
 جمال عبدالناصر
Loading...