قرار رئيس الجمهورية العربية
المتحدة
رقم 1604 لسنة 1967
بتعديل بعض أحكام المرسوم
الصادر بتاريخ 2/4/1953
بتنظيم تجارة اللحوم
ومنتجاتها
رئيس الجمهورية
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ
2/4/1953 بتنظيم تجارة اللحوم ومنتجاتها والقرارات المعدلة له
- وعلى قرار رئيس الجمهورية
رقم 798 لسنة 1957 فى شأن الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية وعلى ما أرتأه
مجلس الدولة .
قرر
مادة 1 :
يستبدل بنص الفقرة (ز) من
المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 2/4/53 المشار إليه النص الآتى :
(ز) اللحوم المعبأة :
هى التى تحفظ داخل عبوات لا
تسمح بمرور الهواء ويجب أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية وأن تكون معقمة تجاريا
وصالحة للاستهلاك الآدمى كما يجب أن تكون العبوات مطابقة لقرار رئيس الجمهورية رقم
768 لسنة 1957 المشار إليه وأن تكون بداخلها ضغط سلبى .
مادة 2 :
ينشر هذا القرار فى الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برائسة الجمهورية فى 23
جمادى الأولى سنة 1387 هـ ( 29 أغسطس 1967 )
نشر بعدد الجريدة الرسمية 79
بتاريخ 14/9/1967
جمال
عبد الناصر