وزير الصحة العمومية
-
بعد الإطلاع على المادتين 2
، 5 من القانون رقم 257 لسنة 1956 بتنظيم وصناعة بيع المثلجات .
- وعلى المرسوم الصادر فى 5 من
مايو سنة 1946 بتنظيم مراقبة صنع وبيع وإستعمال المواد الملونة التى تستعمل فى
تلوين المواد الغذائية .
-
وعلى قرار رئيس الجمهورية
798 لسنة 1957 فى شأن الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية .
-
وعلى ما أرتأه مجلس الدولة .
قــــرر
مادة 1 : يجب حفظ المثلجات
فى ثلاجة توافق عليها الإدارة الصحية المختصة كما يجب أن تكون موضوعـة فـى علب من الكرتون أو آنية أخرى
أو أغلفة ملائمة صحيا ً طبقا ً لأحكام القرار الخاص بالإشتراطات الواجب توافرها فى
الأوعية الى تستعمل فى المواد الغذائية ويجب أن يوضح عليها إسم صاحب المحل الذى
قام بصنع هذه المثلجات وعنوانه وإذا إستعمل أوانى ذات عبوات كبيرة تنقل فيها
المثلجات فيجب أن تكون أدوات الغرف وطريقة غسلها مستوفاة للشروط الصحية التى تضعها
الإدارة الصحية المختصة .
يحظر على الباعة الجائلين تداول أى نوع من أنواع المثلجات إلا إذا كانت
مغلفة تغليفاً صحياً محكم الغلق وتم تحضيرها وتعبئتها بواسطة المصانع أو محال
المثلجات المرخص لها بذلك على أن تكون فى عبوات ورقية موضح عليها إسم صاحب المصنع
أو المحل وعنوانه ورقم وتاريخ الترخيص له بصنع المثلجات.
مادة 2 : يجب على جميع العمال الذين يقومون بصناعة المثلجات أو توزيعها أو بيعها أن يلبسوا الملابس البيضاء النظيفة وأن يضعوا على رأسهم غطاء أبيضا نظيفا كما يجب عليهم المحافظة على نظافة أجسامهم ويحظر على هؤلاء العمال البصق والتمخط والتدخين أثناء العمل كما يجب على رب العمل سرعة التبليغ عن أى مرض جلدى أو معد يحدث بين العمال على أن يمنع العامل المريض من مزاولة العمل لحين تمام شفائه .
مادة 2 : يجب على جميع العمال الذين يقومون بصناعة المثلجات أو توزيعها أو بيعها أن يلبسوا الملابس البيضاء النظيفة وأن يضعوا على رأسهم غطاء أبيضا نظيفا كما يجب عليهم المحافظة على نظافة أجسامهم ويحظر على هؤلاء العمال البصق والتمخط والتدخين أثناء العمل كما يجب على رب العمل سرعة التبليغ عن أى مرض جلدى أو معد يحدث بين العمال على أن يمنع العامل المريض من مزاولة العمل لحين تمام شفائه .
مادة 3 : يجب أن تكون
المـواد التى تصـنع منها المثلجات كاللبن والبيض والقشدة وغيرها طازجة وصالحة للإستهلاك الآدمى وغير مغشوشة وإذا بيعت المثلجات فى بسكويت فيجب أن يكون
البسكويت صالحاً للإستهلاك الآدمى وخال من البوراكس أو اية مادة ضارة بالصحة –
ويجوز إضافة ألوان مسموح بها طبقا للمسروم الصادر فى 5 من مايو سنة 1946 بتنظيم
صنع وبيع المواد الملونة التى تستعمل فى تلوين المواد الغذائية – وكذلك يجوز إضافة
أرواح صناعية غير ضارة بالصحة .
ويجب أن تحفظ المواد الأولية فى مكان خاص منفصل عن محل العمل وأن تخزن فى أوعية نظيفة مع ملاحظة المواد السريعة فيجب حفظها دائما فى درجة حرارة لا تزيد على 45 فهرنت .
ويجب أن تحفظ المواد الأولية فى مكان خاص منفصل عن محل العمل وأن تخزن فى أوعية نظيفة مع ملاحظة المواد السريعة فيجب حفظها دائما فى درجة حرارة لا تزيد على 45 فهرنت .
مادة 4 :
( أ ) المثلجات
التى يدخل فى صناعتها الألبان يكون معيارها كالآتى :-
1- يجب ألا يزيد عدد الميكروبات
التى تنمو على طبق الأجار فى درجة حرارة 37 ْ مئوية ( سبعة وثلاثين مئوية ) لمدة
24 ساعة ( اربعة وعشرين ساعة ) على 100 ألف ( مائة ألف ) فى السنتيمتر المكعب .
2- يجب أن تكون مخمرات سكر
اللبن معدومة فى 10/1 ( واحد على عشرة ) من السنتيمتر المكعب .
( ب ) المثلجات التى لايدخل فى تركيبها الألبان يطبق عليها معيار المياه
الغازية والمـياه المرشحـة غير المعالجة بالكلور :-
1- ألا يزيد عدد الميكروبات العادية
على مائة فى السنتيمتر المكعب .
2- ألا يزيد عدد مخمرات سكر
اللبن على 10 ( عشرة ) فى العشرة سنتيمتر المكعب .
مادة 5 : يعمل بهذا القرار
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 28/3/1958
تحريراً فى 17/3/1958
وزير الصحة العمومية