مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 .- وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 يونيو سنة 1953 .
- وعلى ما أرتأه مجلس الدولة
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية .
أصدر القانون الآتى :
مادة 1 :يحظر بيع الخـبز بجميع مسمياته أو عرضه أو نقله للبيع إلا فى أوعـية أو عربات أو سـيارات تخصص لهذا الغرض وتكون محكمة الغلق بحيث لا تنفذ إليه الأتربة والقاذورات والذباب والحشرات ويجوز أن ينقل الخبز موضوعا فى أغلفة يصدر بتحديد شروطها ومواصفاتها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. :
مادة 2 :
يسرى حكم هذا
القانون على مدينتى القاهرة والإسكندرية والبلاد التى يصدر بها قـرار من وزير الشئون البلدية والقروية .
مادة 3 :
يعاقب على مخالفة
حكم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تـزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة
جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم
بمصادرة الخبز موضوع الجريمة .
وتقوم الإدارة الصحية المختصة
بضبط الخبز موضوع الجريمة ولها إعدامه إذا كان تلوثه يقتضى هذا الإجراء .
مادة 4 :
على وزراء الشئون
البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل والداخلية كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد
شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرئاسة
فى 19
ربيع الثانى سنة 1374 هـ
15 ديسمبر 1954 م
نشر بالجريدة الرسمية فى 15/12/1954
بالعدد 100 مكرر .