قرار وزارى رقم 880 لسنة
1960
فى شأن الإشتراطات الواجب توافرها فى وسائل
الأسماك الطازجة والثلج فى أقليم مصر
رئيس الجمهورية
-
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت .
-
وعلى القانون رقم 48 لسنة
1941 الخاص بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له .
-
وعلى ما أرتأه مجلس الدولة .
قـــــرر
مادة 1 : لا يجوز بأية حال نقل الأسماك الطازجة أو الثلج إلا بواسطة السيارات والعربـات والموتوسيكلات والتريسكلات أو اية وسيلة أخرى من وسائل النقل المستوفية للاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القرار .
مادة 1 : لا يجوز بأية حال نقل الأسماك الطازجة أو الثلج إلا بواسطة السيارات والعربـات والموتوسيكلات والتريسكلات أو اية وسيلة أخرى من وسائل النقل المستوفية للاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القرار .
مادة 2 : يشترط فى وسائل نقل الأسماك المنصوص عليها فى المادة السابقة أن
تكون ذات جوانـب مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو الصاج المطلى بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح
الفرنساوى وأن يكون لصندوقها جدران مزدوجة تفصلها طبقة من الهواء أو من أية مادة
عازلة للحرارة بحيث لا تجاوز الحرارة
فى داخل السيارة عشرة درجات مئوية ويجب إعداد وسيلة النقل بحيث لا تجاوز درجة
الحرارة فى داخلها عشرة درجات مئوية وذلك باستعمال الثلج أو التبريد بمحرك . وفى حالة إستخدام الثلج فى التبريد يجب أن يكون فى القاع مجارى متصلة بوعاء
تنحدر إليه وتتجمع فيه المياه الناتجة من ذوبان الثلج .
مادة 3 : يشترط فى وسائل نقل الثلج أن تكون جوانبها الداخلية مبطنة بالصاج
المجلف أو الصاج المطلى بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوى أو الخشب الأملس
وأن يعد مصرف للمياه الناتجة من ذوبان الثلج بحيث لا يتساقط أثناء النقل .
مادة 4: يجب تنظيف وسيلة النقل المعدة
لهذا الغرض عقب كل إستعمال كما يجب صيانتها وإصلاح ما قـد يتلف فيها .
مادة 5: وعلى أصحاب وسائل
النقل المشار إليها فى هذا القرار الحصول على ترخـيص فـى إستعمالـها للأغراض المذكورة من وزارة الصحة
التنفيذية .
وعلى العاملين فى هذه الوسائل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة التنفيذية
لصلاحيتهم صحيا ً لهذا العمل ويجب تجديد الترخيص سنويا ً .
مادة 6 : لوزير الصحة
التنفيذى بقرار منه تعديل الإشتراطات المنصوص عليها فى هذا القرار .
مادة 7: ينشر هذا القرار فى الجريدة
الرسمية ويعمل به بعد مضى إثنى عشر شهرا ً من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1379 ( 15
مايو سنة 1960 )
جمال عبد الناصر
نشر بعدد الجريدة الرسمية
رقم 121 فى 28/5/1960