قرار وزير الصحة
رقم 372 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القرار
الوزارى الصادر فى 21 من يونيه 1952
بشأن المواصفات والمقاييس
الخاصة بالألبان ومنتجاتها
وزير الصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها
وعلى قرار وزير الصحة الصادر فى 21 يونيه سنة 1952 فى شأن المواصفات الخاصة
بالألبان ومنتجاتها والقرارات المعدلة له .
وعلى ما عرضه السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الوقائية .
قــرر
مادة 1 :
يستبدل بنص البند (10) من القرار الوزارى الصادر فى 21/6/1952 المشار إليه
النص الآتى :
المسلى هو الناتج غير المتغير من الزبد بعد إزالة جميع الماء والمواد
اللبنة غير الدهنية منه تقريبا وذلك بطريقة التسييح مع عدم إضافة أية مادة أخرى
إليه سوى ملح الطعام بنسبة لا تزيد عن 1% ويجب أن يكون طبيعيا فى خواصه وألا تقل
نسبة دسم اللبن فيه عن 97% وألا تزيد نسبة الرطوبة على 1% والحموضة على 10%
والمسلى دون تبيان نوعه يعتبر جاموسيا .
ويجوز فى أصناف المسلى الطبيعى المستورد أن يحتوى على الكاروتانويدات كمادة
نباتية .
مادة 2 :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا فى 24/7/1978
وزير الصحة
إمضاء
أ.د . إبراهيم بدران