قرار وزير الصحة رقم 372 لسنة 1978



قرار وزير الصحة

رقم 372 لسنة 1978

بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى الصادر فى 21 من يونيه 1952

بشأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها



وزير الصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها
وعلى قرار وزير الصحة الصادر فى 21 يونيه سنة 1952 فى شأن المواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاتها والقرارات المعدلة له .
وعلى ما عرضه السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الوقائية .
قــرر

مادة 1 :
يستبدل بنص البند (10) من القرار الوزارى الصادر فى 21/6/1952 المشار إليه النص الآتى :
المسلى هو الناتج غير المتغير من الزبد بعد إزالة جميع الماء والمواد اللبنة غير الدهنية منه تقريبا وذلك بطريقة التسييح مع عدم إضافة أية مادة أخرى إليه سوى ملح الطعام بنسبة لا تزيد عن 1% ويجب أن يكون طبيعيا فى خواصه وألا تقل نسبة دسم اللبن فيه عن 97% وألا تزيد نسبة الرطوبة على 1% والحموضة على 10% والمسلى دون تبيان نوعه يعتبر جاموسيا .
ويجوز فى أصناف المسلى الطبيعى المستورد أن يحتوى على الكاروتانويدات كمادة نباتية .
مادة 2 :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا فى 24/7/1978
وزير الصحة
إمضاء
أ.د . إبراهيم بدران


Loading...