باسم الأمة
رئيس الجمهورية
-
بعد الاطلاع على القانون رقم
73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين وعلى ما ارتأه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتى :
مادة1: يعد بائعا متجولا :
أ-
كل من يبيع سلعا أو بضائع أو
يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل
ثابت .
ب-
كل من يتجول من مكان إلى آخر
أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة
بالتجول .
مادة2:
لا يجوز ممارسة حرفة
بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة علـى
أعمال التنظيم فى الجهة التى
تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة أو يصدر بيان إجراء منح الترخيص
وشروطه وأوضاعه وبتحديد الرسوم التى تحصل عنه وعن تجديده وعن إعطاء صورة منه فى
حالة فقده أو تلفه وبتحديد ثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية
والقروية وعلى ألا يتجاوز الرسوم المفروضة فى كل حالة مائة مليم .
مادة3:
يسرى الترخيص لمدة
سنة ويجوز تجديده .
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر
الأخير من مدة الترخيص وإلا إعتبر لاغيا بإنتهاء مدته .
مادة4:
على المرخص له حمل
الترخيص والعلامة المميزة أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه .
مادة5:
على المرخص له رد
الترخيص والعلامة المميزة إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم فـى حالـة عدوله عن ممارسة حرفته أو فى حالة إلغاء الترخيص
.
مادة6:
لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفه بائع متجول للأشخاص الآتى بيانهم :
أ-
من يقل سنه عن اثنتى عشر سنة
ميلاديه .
ب-
المصابون بأحد الأمراض
المعدية أو الجلدية أو الطفيليات وحاملو جراثيم أحد الأمراض المعدية والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة
.
ج- المحكوم عليهم فى جريمة سرقة أو نصب أو
مخدرات أو غش تجارى وكذا المحكوم عليه فى جناية من جنايات التعدى على النفس ولم تمض
سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة .
مادة7:
يلغى الترخيص فى
الأحوال الآتية :
أ- إذا ثبت أن المرخص له فى
حالة من الأحوال المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة السابقة . ب- إذا حكم على المرخص له فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البند (ج) من المادة السابقة .
مادة8:
للسلطة القائمة على
أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديرية والجهة الصحية المختصـة أن
تخصص أماكن معينة أو سويقات
لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها
ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن كما يجوز لها أن تحدد الحد الأقصى لعدد ما يجوز
الترخيص به فى دائرة كل منها .
مادة9:
لا يجوز للباعة
المتجولين :
أ- ملاحقـة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب
كالأتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوراع والميادين والأحياء والأماكن
التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بموافقة وزارة الداخلية
أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية .
ب- الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتاجرون فيه .
ج- الوقوف فى الأماكن التى يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة
المـرور أو النظام العام أو الأمن العام .
د- بيع المفرقعات أو الأسلحة
والألعاب النارية .
هـ - الإعلان عن سلعهم بإستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أية
طريقـة أخـرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور .
و- الإعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى فى المواعيد التى يصدر
بتحديدها قـرار مـن المجلس البلدى بعد موافقة المحافظة أو
المديرية .
مادة10:
يجب أن تكون العربات
والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة المتجـولين لبيـع المشـروبات
والمواد الغذائية مستوفية
للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإتفاق
مع وزير الصحة العمومية . ويجوز بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع المأكولات أو المشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج ملابسهم فئة منهم.
مادة11:
يعاقـب على كل
مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرار له بالحبس مدة لا تزيد على شـهر وبغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات
أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وإذا كانت المخالفة خاصة
ببيع المشروبات أو مواد غذائية أو عرضها للبيع تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على
شهرين وغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على عشرة جنيهات أو إحدى هاتين
العقوبتين .
مادة12:
يكون لموظفى وزارة
الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الـذين
يندبهم الوزير المختص صفة
مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفات لأحكام هذا القانون
والقرارات المنفذة له .
مادة13:
يسرى هذا القانون
على البلاد التى لها مجالس بلدية التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية .
مادة14:
يلغى القانون رقم 73
لسنة 1943 المشار إليه .
مادة15:
ينشر هذا القرار فى
الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ
نشره ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار
القرارات اللازمة لتنفيذه .
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من
قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 20 جمادى الثانية سنة 1376 هـ 31 يناير سنة 1957 م.
(
جمال عبد الناصر )
نشر بالعدد 11 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر فى 24/2/1957 .