نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس
النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة 1 : اللبن المسموح
بتداوله هو لبن الجاموس أو البقر أو الماعز أو الغنم .
ويقصد باللبن فى تطبيق أحكام هذا القانون الافراز الطبيعى للغدد اللبنية الناتج من الحليب الكامل لماشية ثديية أو أكثر من نوع واحد والممزوج مزجا جيدا وذلك فى خلال مدة الرضاعة وبعد إنقضاء فترة اللباء .
ويقصد باللبن فى تطبيق أحكام هذا القانون الافراز الطبيعى للغدد اللبنية الناتج من الحليب الكامل لماشية ثديية أو أكثر من نوع واحد والممزوج مزجا جيدا وذلك فى خلال مدة الرضاعة وبعد إنقضاء فترة اللباء .
واللبن المحلوب من حيوان خلاف الجاموس يجب أن نميز أوعيته وعبواته وأن يعلن
عن نوع الحيوان المحلوب منه بالطريقة التى يقررها وزير الصحة العمومية وإلا إعتبر
لبن جاموس ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع .
مادة 2 : يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفا
طازجا محتفظا بجميع خواصـه الطبيعية خاليا من
الشوائب والقاذورات والمواد الملونة ولم ترفع درجة حرارته صناعيا ولـم ينزع شئ من قشدته ولوزير الصحة
العمومية أن يصدر قرار بالموصفات والمقاييس الخاصـة باللـبن ومنتجاته .
مادة 3 : لا يجوز حلب لبن الحيوان قصد بيعه أو إستعماله فى تحضير منتجات
الألبان أو غيرها فى الحالات الآتية :
أ- إذا كان مصابا بأى نوع من أنواع التدرن أو كان مشتبها فى إصابته به إلـى أن يتضـح نتيجـة فحصه بإختبار تيوبركلين .
ب- إذا كان مصابا أو مشتبها فى إصابته بالحمى الفحمية أو الكلـب أو الجدرى أو الفطر الشعاعـى (الاكتيوميكوز ) .
ج- إذا كان مصابا بحمى ناشئة عن الولادة أو التسمم الدمومى .
د- إذا كان مصابا بمرض الفم والقدم ( الحمى القلاعية ) أو مرض الإجهاض المعدى .
هـ - إذا كان مصابا بالتهاب الضرع الحاد أو المصحوب بتقيح .
و- إذا كان هزيلا أو مصابا بمرض فى أعضائه التناسلية منه خروج إفرازات غير طبيعية .
ز- إذا كان فى حالة غيبوبة .
ح- إذا كان يعالج بعقاقير سامة تفرز مع اللبن .
ولوزير الصحة العمومية بالإتفاق مع وزير الزراعة أن يصدر قراراً بحذف حالات أو إضافة أخرى .
أ- إذا كان مصابا بأى نوع من أنواع التدرن أو كان مشتبها فى إصابته به إلـى أن يتضـح نتيجـة فحصه بإختبار تيوبركلين .
ب- إذا كان مصابا أو مشتبها فى إصابته بالحمى الفحمية أو الكلـب أو الجدرى أو الفطر الشعاعـى (الاكتيوميكوز ) .
ج- إذا كان مصابا بحمى ناشئة عن الولادة أو التسمم الدمومى .
د- إذا كان مصابا بمرض الفم والقدم ( الحمى القلاعية ) أو مرض الإجهاض المعدى .
هـ - إذا كان مصابا بالتهاب الضرع الحاد أو المصحوب بتقيح .
و- إذا كان هزيلا أو مصابا بمرض فى أعضائه التناسلية منه خروج إفرازات غير طبيعية .
ز- إذا كان فى حالة غيبوبة .
ح- إذا كان يعالج بعقاقير سامة تفرز مع اللبن .
ولوزير الصحة العمومية بالإتفاق مع وزير الزراعة أن يصدر قراراً بحذف حالات أو إضافة أخرى .
مادة 4 : على صاحب الماشية الحلوب وراعيها وحارسها فى الحالات المبينة فـى
المـادة السابقة إخطـار القسم البيطرى المختص بمجرد ظهور أعراض
المرض أو الإشتباه فيه .
ولأطباء هذا
القسم حق التفتيش عليها أينما وجدت للتأكد من سلامتها ولهم اختبارها
بالتوبركلين أو بأية
طريقة أخرى .
مادة 5 : تجرى عمليات الحلـب والعمليات التى تليها مباشرة من ترشيح وتبريد
وغـير ذلك طبقا للشروط التى تصدر بقرار من وزير
الصحة العمومية بعد الإتفاق مع وزير الزراعة .
مادة 6 : يجب أن تكون العربات والسيارات وغيرها من الوسائل التى تستعمل فى
نقل اللبن أو توزيعـه أو بيعه مطابقة للنماذج
ومستوفية للشروط التى يقررها وزير الصحة العمومية .
ولا يجوز نقل اللبن
المعد للبيع مع المياه أو لبن الفرز أو مع أية مادة أخرى يكون له تأثير على خواص
اللبن أو من شأنها أن تعرضه للتلوث .
مادة 7 : مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم الصادر فى 3 إبريل سنة 1946 بشأن
الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية يجب أن
تكون الأوعية المعدة لنقل اللبن أو توزيعه مطابقة للنماذج التى يقـررها وزير الصحة العمومية على
أن تقدم الأوعية لمكتب الصحة المختص لختمها قـبل إستعمالها ولا يجوز إستخدامها لأى غرض
أخر .
مادة 8 : على كل من يشتغل فى محال بيع أو صناعة اللبن أو تحضير منتجاته أو
فى نقل اللبن أو منتجاته أو بيعه أو فى توزيعه أن
يحصل على شهادة من إدارة الصحة المختصـة تثبت أنـه خال مـن الأمراض المعدية وغير
حامل لجراثيمها ويجب تجديد هذه الشهادة سنويا ولا يجوز تشغيل من لا يكون حاملا لها .
مادة 9 : لوزير الصحة العمومية أن يمنع بقرار منه بيع اللبن فى أية جهة
بواسطة الباعـة الجائلين وأن يقصر بيعه على معامل
ومحال بيع اللبن المرخص لها .
وفى الجهات التى يصدر فى شأنها هذا القرار يكون توزيع اللبن فى زجاجات أو أوعية محكمة الغلق
مادة 10 : يجوز فى حالة وقوع مخالفات ضارة بالصحة العامة وبغير إخلال بالمحاكمة الجنائيـة أن يأمـر القاضى الجزئى على وجه الإستعجال بوقف العمل فى محل بيع وتوزيع اللبن ومنتجاتـه وإذا لم
وفى الجهات التى يصدر فى شأنها هذا القرار يكون توزيع اللبن فى زجاجات أو أوعية محكمة الغلق
مادة 10 : يجوز فى حالة وقوع مخالفات ضارة بالصحة العامة وبغير إخلال بالمحاكمة الجنائيـة أن يأمـر القاضى الجزئى على وجه الإستعجال بوقف العمل فى محل بيع وتوزيع اللبن ومنتجاتـه وإذا لم
يقم المخالف بإزالة
الضرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأمر بالوقف جـاز للوزير الأمـر
بإغلاق المحل إلى أن
تزول أسباب المخالفة .
مادة11: يكون للموظفـين الذين يندبهم وزير الصحـة العمومية بالاتفاق مـع
وزير التجـارة والصناعـة والزراعة لتنفيذ أحاكم هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة رجال الضبط
القضائى ولهم بهذه الصفة حق الدخول فى محال إنتاج وصناعة وحفظ وخزن وعرض وبيع
اللبن ومنتجاته ووسائل نقله فى أى وقت للتفتيش وأخذ العينات اللازمة للتحليل وذلك
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل
بالقانون رقم 83 لسنة 1948 .
مادة 12 : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48
لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل
بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون أخر يعاقب كل من إرتكـب مخالفة لأحكام المواد 1
، 2 ، 3 ، 9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا
تتجاوز سنة وبغرامة لا
تقل عن خمسـة جنيهات ولا تزيد علـى مائة جنيه أو بإحـدى هاتـين
العقوبتين .
وللإدارة الصحية حق إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة أو الضارة بالصحة وذلك
لمراعاة أحاكم القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حال دون تأدية الموظفين المشار غليهم فى
المادة السابقة أعمال وظائفهم بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من
الحصول على عينات أو بطريقة أخرى .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الماود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 والقرارات الصادرة
بتنفيذها .
مادة 13 : يلغى قرار وزير الداخلية الصادر فى 18 مايو سنة 1925 بوضع لائحة
نقل وبيـع اللبن الحليب واللبن الرايب وجميع
القرارات الصادرة بسريانها على مدن أخرى غير القاهـرة ، وكـذا قـرار رئيس القومسيون البلدى
الصادر فى 4 مارس سنة 1913 بوضع لائحة لبيع اللبن بالاسكندرية .
مادة 14 : على وزراء الصحة العمومية والزراعة والتجارة والصناعة والعدل كل
فيما يخصـه تنفيذ هـذا القانون ويعمل به من
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات
اللازمة لتنفيذه .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة .
صدر فى 14 ذى القعدة سنة 1369 ( 28 أغسطس سنة 1950 )
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير التجارة والصناعة
( محمود سليمان غنام )
وزير الزراعة
( أحمد حمزة )
وزير العدل
( عبد الفتاح الطويل )
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
( عثمان محرم )