وزير الاسكان والمرافق
-
بعد
الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين
-
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 798 لسنة 1957 فى شأن الأوعية التى تستعمل فى المواد
الغذائية.
-
وعلى
قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1379 لسنة 1957 فى شأن الشروط والمواصفات الواجب
توافرها فى العربات والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة المتجولون لبيع
المشروبات والمواد الغذائية.
-
وعلى
موافقة وزير الصحة بتاريخ 18/11/1965
-
وعلى
ما ارتآه مجلس الدولة
قـــرر
مادة
1 :
يجـب أن تتوافر فـى العربات والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة
المتجولين فضـلا عـن الإشتراطات
المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 798 لسنة 1957 المشار إليه الشروط
الآتية :-
1- أن
تكون العربات والصناديق مبطنة بالصاج المجلفن أو الصاج المطلى بالقصدير الجيد
المعروف بالصفيح الفرنساوى أو الفورمايكا أو أى مادة مماثلة غير قابلة للتلف
أوالتآكل عند التعرض للسوائل.
ويكفى
فى العربات المستعملة لبيع المواد الغذائية أو الفواكه ذات القشور السميكة والتى
لا تتعرض تعرضا مباشرة للتلوث كالبطيخ والشمام وما إليها دهانات بالبوية الزيتية
ثلاثة أوجه بعد معجنة جميع اللحامات جيداً بحيث تكون جميع أسطحها ملساء ليسهل
تنظيفها
2- أن
تغطى العربات المستعملة لبيع المواد الغذائية الغير مطهية أو ذات القشور الرقيقة
أواللزجة أوغيرها من المواد الغذائية الغير مطهية والمعرضة لإجتذاب الذباب والتلوث
بأغطية من القماش النظيف
3- أن
تكون العربات المخصصة لبيع المواد الغذائية المطهية والتى يتناولها الجمهور مباشرة
مقفلة وأن تكون جوانب وسقف هذه العربات من الزجاج السليم وأن تعمل لها التهوية
الكافية وأن تغطى فتحات التهوية بشبكة من السلك المتين ذو النسيج الضيق
وفى
حالة تجهيز أو تسخين بعض أنواع هذه الأطعمة على العربات فيجب تزويدها بمكان ثابت
للوجاق وتبطين جميع جوانبه بالصاج المتين أو أى مادة أخرى مقاومة للحريق مع
إستخدام مشعل بوتاجاز أو وابور غاز أو أى طريقة أخرى توافق عليها الجهة المختصة (
بحيث لا يتخلف عنها أدخنة أو متخلفات ) على أن يخصص بالعربات مكان لأنبوبة
البوتاجاز فى حالة إستعماله كمشعل.
4- أن
تزود العربات المنوه عنها الفقرة السابقة بالمياه النقية التى تؤخذ من مورد مائى
معتمد على أن يقدم صاحب العربة إقراراً بالمكان الذى يستمد منه المياه ويجب حفظ
هذه المياه فى وعاء مقفل من الصاج المجلفن أو أى مادة أخرى مماثلة غير قابلة للصدأ
وأن يكون الوعاء مقفلا ومزودا بحنفية ويجوز للجهة الإدارية المختصة أخذ عينات من المياه
المستعملة على العربة لتحليلها بمعامل الصحة للتأكد من صلاحيتها كيماويا
وبكتريولوجيا للإستعمال
5- أن
تزود العربات المذكورة بوعاء مناسب لاستقبال المياه المتخلفة من غسيل الأوعية
والأوانى والأكواب وما إليها على يوضع تحت وعاء المياه المشار إليه بالبند السابق
وبطريقة يسهل معها نقله إلى أقرب بالوعة عامة لتفريغه أولا بأول وكذا يجب
تزويدها بوعاء مناسب لحفظ الفضلات ولا يجوز بأى حال من الأحوال إلقاؤها فى الطرق
أو الشوارع العامة أو الخاصة أو الأراضى الفضاء سواء كانت ميسورة أو غير ميسورة
6- أن
تكون جميع الأوانى التى تقدم فيها الأغذية من البلاستيك الثقيل أو الصينى أو الصاج
المطلى بالصينى السليم أو أى مادة أخرى مماثلة
7- أن
تكون الأوعية التى تقدم فيها المشروبات من الزجاج أو الالومنيوم أو أى معدن غير
قابل للصدأ وأن تزود بصنابير بالقاع لأخذ الشراب منها على أن يكون لها غطاء محكم
يمنع تلوث الشراب الذى بداخلها
8- أن
يكتب بخط واضح وفى مكان ظاهر من العربة اسم المحل أو المحال التى تستورد منها
الأغذية المطهية أو المشروبات أو الحلوى الجاهزة كالجاتوه أو الفطائر أوالجيلاتى
أو غيرها مع بيان رقم وتاريخ الرخص المنصرفة عن هذه المحال وإسم المرخص له.
9- أن
تكون العربة وجميع مشتملاتها وكافة الأدوات المستعلمة بها نظيفة على الدوام مع
الرخص على عدم بقاء آثار للمواد السكرية أو مواد عضوية عفنة تؤدى إلى تراكم الذباب
عليها
مادة
2 :
يلغى القرار رقم 1379 لسنة 1957 المشار إليه
مادة
3 :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ
نشره
دكتور
/ حسن حسن مصطفى
تحريرا
فى 8 ربيع الآخر سنة 1387 ( 4 يوليه سنة 1968 )
نشر بعدد الوقائع المصرية 81 فى 10/4/1969