رئيس
الجمهورية :
- بعد
الإطلاع على المادة 6 من قانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش
والقوانين المعدلة له .
- وعلى
المرسوم الصادر فى 5 من مايو سنة 1946 بتنظيم مراقبة صنع وبيع استعمال المواد
الملونة التى تستعمل فى تلوين المواد الغذائية .
- وعلى
المرسوم الصادر فى 3 من ابريل سنة 1946 بشأن الأوعية التى تستعمل فى المواد
الغذائية .
- وعلى
القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالاختصاصات.
- وعلى
القرار رقم 42 لسنة 1962 بشأن تعديل المادة 13 من القرار رقم 798 لسنة 1957 .
- وعلى
ما أرتأه مجلس الدولة وبناء على ماعرضه وزير الصحة العمومية .
قـــرر
مادة
1 : يقصد بالأوعية جميع الاوانى
والاجهزة من الادوات التى تستعمل فى طهى المواد الغذائية او تحضيرها أو حفظها او
نقلها او تناولها او التى تستعمل فى المياه، وكذلك مستحضرات التجميل او لعب
الاطفال التى يقتضى استعمالها ملامسة الفم .
مادة
2 : فيما عدا ما نص عليه فى المواد الاخرى من هذا القرار يجب ان تتوافر فى الاوعية
ما يأتى :
أولا
: يجب الا تصنع كلها او جزء منها من معدن الرصاص او الزنك فقط .
ثانيا
: اذا كانت مصنوعة من سبائك فيجب الاتحتوي على اكثر من 10% (عشرة في المائة من
الرصاص )
ثالثا
: يجب الاتزيد نسبة الرصاص في القصدير الذي يطلى به أجزاؤها التي الفم او المواد
الغذائية على اكثر من 1 % ( واحد فى
المائة ) .
رابعا
: يجب الاتزيد نسبة الرصاص في السبائك التي تلحم بها من الداخل على اكثر من
1%(واحد فى المائة).
خامسا
: يجب الا تزيد نسبة أكسيد الزرنيخ فيها على اكثر من 3 0.0 % (ثلاثة من المائة فى
المائة ).
مادة
3 : يجب ان تكون مواصفات الاوانى الألمونيوم المعدة للاستعمال المنزلى كالآتى :
اولا
: الا تقل نسبه الالمونيوم فيها عن 99% ( تسعه وتسعون فى المائة ) .
ثانيا
: الا تزيد نسبه النحاس فيها علي 0.2%
(اتنين من عشره فى المائة ) .
ثالثا
: الا تزيد نسبه الحديد فيها عن 0.7% ( سبعه من عشره فى المائة ) .
رابعا
: الا تزيد نسبه السليكون فيها عن 0.6% ( سته من عشره فى المائة ) .
خامسا
: الا تزيد نسبه المنجنيز فيها عن 1% ( واحد فى المائة ) .
سادسا
: الا تزيد نسبه الشوائب الاخرى عن 0.03% ( ثلاثه من مئه فى المائة ) .
مادة
4 : يجب الا تصنع الاوعيه والادوات المذكورة فيما يلى
من معدن الرصاص أو من معدن الزنك فقط وهى حاله صنعها من سبائك يدخل في تركيبها معدن الرصاص فيجب الا
تزيد نسبته فيها عن 1% ( واحد فى المائة ) ونسبة أكسيد الزرنيخ عن 0.03% ( تلاته
من مئه فى المائة )
1-
اوعية الخمور .
2- انابيب
المواد الغذائيه ومستحضرات التجميل واغطيته .
3- اغلفه المواد الغذائيه ومستحضرات التجميل
التى لا تلامسها مباشره .
4- اوعيه مستحضرات التجميل واغطيتها
5- اوعيه اطعمه الاطفال .
6- كبسول الزجاج .
7-
سيفون زجاج المياه الغازية .
8-
لفائف التبغ المضغ.
مادة
5 : يجب الا تصنع الاواني والادوات التي تلامس الفم او المواد الغذائيه بصفه
مباشره وكذلك ادوات لعب الاطفال
من كاوتشوك ( مطاط ) يحوى الزنك او الرصاص ويجوز ان تصنع تلك الاوانى و الادوات من
كاوتشوك يحوى كبريتيد الانتيمون بشرط الا
يترك هذا الكاوتشوك او المطاط انتيمون فى محلول 5% (خمسه فى المائة ) حامض
الطرطريك .
مادة
6 : لا يجوز استعمال معدن الرصاص او سبائكه فى اصلاح آلات طحن المواد الغذائيه او تثقيل
الاوانى أو فى تغطية موائد محال بيع
المواد الغذائيه او صنعها.
مادة 7 : لا يجوز طلاء اوعية من الداخل او الخارج الا
بالوان مسموح بها طبقا لمرسوم المواد الملونة وعند استعمال البويات او الورنيش او
المياه او الميناء بطريق الصهر او اية
مادة اخرى في طلاء الأوعية او تزجيجها يجب الا تعطي اختبارات ايجابية للرصاص او
الزنك او الكادميوم او الانتيمون عند وضعها في محلول حمض خليك 4% ( اربعة في
المائة ) لمدة 24 ساعة في درجة الحرارة
العادية او اذا عولجت بهذا المحلول لمدة نصف ساعة بطريق الغليان .
مادة 8 : لا يجوز تبطين الاوعية او عربات نقل اللحوم او
تغطية موائد محال بيع او صنع المواد الغذائية بطبقة من الزنك ويستثنى من ذلك
مواسير المياه وخزانات المياه العادية.
مادة 9 : لايجوز استعمال الاوعية المصنوعة من النحاس
الاحمر دون تبيضها – ويجوز في اجهزة التقطير وتحضير الحلوى والشربات والمربات ان
تستعمل تلك الاوعية بدون تبييض بشرط ان تكون قبل استعمالها لامعة ونظيفة وان تكون
بعيدة عن تأثير الابخرة والسوائل المحتوية على املاحها ومستوفية للاشتراطات
الواردة بالمادة 11 من هذا القرار وان تفرغ محتوياتها في اوعية اخرى بمجرد
الانتهاء من التحضير فيها .
مادة 10: لا يجوز اسـتعمال المطبوعات والجرائد والاوراق
السابق استعمالها كلفائف للمواد الغذائية المختلفة كما لا يجوز استعمال السدادات
التي سبق استعمالها ويجب ان تكون اللفائف الورقية نظيفة وخالية من المواد الحافظة
والضارة وكذا الالوان غير المسموح بها .
مادة 11: يجب ان تكون الأوعية المستعملة نظيفة وخالية من
الصدا او المواد الغريبة كذلك يجب ان تكون خالية من الشقوق او معالم زوال القشرة .
ويجب الاتحتوي المواد او الادوات التي تستعمل في تنظيفها
على معادن سامة او مواد عضوية ضارة بالصحة.
مادة 12: يجب الايحتوي القصدير الذي يستعمل في تبييض
الاوعية على 99% (تسع وتسعين في المائة ) قصدير نقى ولايزيد ما يحتويه من اكسيد
الزرنيخ على 0.03 % (ثلاثة من مائة في المائة ).
مادة 13: يجب اجراء لحام الاوعية من الخارج على ان يكون
ذلك بسبيكه من القصدير والرصاص بحيث لاتقل نسبة القصدير فيها على 10% ( عشرة في
المائة ) والباقي رصاص وذلك في اللحام الخارجي للعلب المصنوعه والملحومة
اوتوماتكيا بطريقة الدسرة اما العبوات الملحومة بالطريقة غير الاوتوماتيكية فتكون
بنسبة 65 % ( خمسة وستون بالمائة ) قصدير والباقى رصاص على ان يكون اقصى نسبة
للشوائب في الحالتين كما يلى:
- 0.5 % خمسة
من عشرة في المائة زرنيخ.
- 0.02 % اثنان من المائة في المائة حديد.
- 0.3% ثلاثة
من عشرة في المائة نحاس .
- 0.6 % ستة من
عشرة في المائة انتيمون .
- اما الاوعية النحاسية فيجوز لحامها بالنحاس او سبائكه
.
مادة 14: يلغى المرسوم الصادر في 6 جمادى الاولى سنة
1365 هـ ( 3 ابريل سنة 1946 ) بشأن الاوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية .
مادة 15 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولوزير الصحة العمومية اصدار القرارات
اللازمة لاضافة اي صنف من الاوعية وتحديد مواصفاته او لتحديد المواصفات القياسية
الخاصة بمواسير المياه او الاوانى التى تستعمل فى غير المواد الغذائية.