قرار رقم 173 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قرار وزير
الصحة الصادر فى
27/4/1954 بشأن نقل وتداول
وتميز عبوات اللبن
وزير الصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 790 لسنة 1957 فى شأن الأوعية التى تستعمل فى
المواد الغذائية
وعلى القرار الصادر فى 27/4/1954 بشأن نقل وتداول وتميز عبوات اللبن .
وبناء على ما أرتأه مجلس الأمة .
قــرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (ب) من المادة (1) من القرار الصادر فى 27/4/1954 المشار
إليه النص الآتى :
الأوعية الزجاجية :
يجب أن تكون الأوعية الزجاجية سليمة خالية من أى كسر وأن تبين السعة عليها
وألا تقل محتوياتها عن هذه السعة .
ويجب أن يتحقق بالنسبة لكل عبوة من عبوات اللبن الشروط الآتية :
1- اللبن المبستر المعدل :
يجب أن يوضح على غطاء الزجاجة باللغة العربية وبشكل ظاهر لا يمحى عبارة (
لبن مبستر معدل ) وكذلك اليوم وتاريخه واسم الشهر الذى تم فيه التصنيع كما يجب ألا
يقل قطر فتحة الزجاجة الداخلى عن 30 مم ويجب أن يعبأ اللبن فى زجاجات سعة كيلو أو
نصف كيلو أو ربع كيلو أو خمس كيلو .
2- اللبن المبستر كامل الدسم :
يجب أن يوضح على غطاء الزجاجة باللغة العربية وبشكل ظاهر لا يمحى عبارة (
لبن مبستر كامل الدسم ) مع ذكر نوع الحيوان المحلوب ومدة اللبن وكذلك اسم اليوم
وتاريخه واسم الشهر الذى تم فيه التصنيع كما يجب ألا يقل قطر فتحة الزجاجة الداخلى
عن 30 مم ويجب أن يعبأ اللبن فى زجاجات سعة كيلو أو نصف كيلو أو ربع كيلو أو خمس
كيلو .
3- اللبن المعقم المعدل :
يجب أن يوضح على كل زجاجة وغطائها باللغة العربية وبشكل ظاهر لا يمحى عبارة
( لبن معقم ) ويجب أن يعبأ اللبن فى زجاجات سعة كيلو أو نصف كيلو أو ربع كيلو أو
خمس كيلو .
4- اللبن المعقم كامل الدسم :
يجب أن يوضح على كل من الزجاجة وغطائها باللغة العربية وبشكل ظاهر لا يمحى
عبارة ( لبن معقم كامل الدسم ) ويذكر نوع الحيوان المحلوب منه اللبن ويجب أن يعبأ
اللبن فى زجاجات سعة كيلو أو نصف كيلو أو ربع كيلو أو خمس كيلو .
المادة الثانية
يضاف إلى المادة (1) من القرار الصادر فى 27/4/1954 المشار إليه بند جديد
(و) نصه الآتى :
أو علبه البولى اثلين :
يجوز استعمال أوعية البولى اثلين لتعبئة اللبن المبستر أو المعقم بشرط أن
تكون مستوفية للشروط الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 798 لسنة 1957 المشار
إليه والأحكام التى وردت فى البند (ب) من هذه المادة .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
فى 23/6/1972
وزير الصحة
إمضاء د / محمود محمد محفوظ
نشر بعدد الوقائع المصرية
رقم 155 فى 8/7/1972