قرار رقم ( 174 ) لسنة 1972
بتعديل بعض أحكام قرار الصحة
الصادر فى 21/6/1952
بالمواصفات والمقاييس الخاصة
بالألبان ومنتجاتها
وزير الصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها
وعلى القرار الصادر فى 21/6/1952 فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة
بالألبان ومنتجاتها .
وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة .
قــرر
المادة الأولى :
يستبدل بنص البند (ج) من المادة (3) من القرار الصادر فى 21/6/1952 المشار
إليه النص الآتى :
(ج) اللبن المعقم يجب أن يكون قد جنس ثم عرض لدرجة حرارة تزيد على 100 درجة
مئوية ولمدة تحددها وزارة الصحة وأن تتم عملية التعقيم فى الأوعية الزجاجية المعدة
للبيع أو أن يعبأ اللبن فى أوعية صحية معقمة بعد تعقيمه .
ويجب ألا يطرأ على اللبن المعقم أى نمو بكتيرى أو تغير فى خواصه الطبيعية
إذا حفظ فى درجة حرارة قدرها 37 درجة مئوية لمدة ثلاثة أيام .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
فى 22/6/1972
وزير الصحة
إمضاء دكتور / محمود محمد محفوظ
نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 155 فى 8/7/1972