وزارة الصحة
قرار وزير الصحة رقم ( 297 )
لسنة 1975
فى شأن تعديل بعض أحكام قرار
الصحة الصادر فى 21/6/1952
بشأن المواصفات والمقاييس
الخاصة بالألبان ومنتجاتها وتعديلاتها
وزير الصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها
وعلى القرار الصادر فى 21/6/1952 فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة
بالألبان ومنتجاتها والقرارات المعدلة له وعلى كتاب السيد المهندس وزير الصناعة
والتعدين رقم 12851 بتاريخ 14/6/1975.
قــرر
مادة 1 : يرخص بإنتاج جبن أبيض طازج 3/4 دسم لبن جاموسى أو خليط من لبن
جاموسى وبقرى أو من لبن مجفف كامل الدسم بحيث لا تزيد نسبة الماء فى الجبن الناتج
عن 65% وعلى ألا تقل نسبة الدسم عن 35% من نسبة المواد الصلبة بما فيها ملح الطعام
.
مادة 2 : يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة 12 من القرار الصادر فى 21/6/1952
المشار إليها النص الآتى :
1- جبن أبيض ألا تقل نسبة الدسم فى الجبن الرخو إلى المواد الصلبة بما فيها
ملح الطعام عن :
أ- جبن أبيض كامل الدسم 45% لبن جاموسى ، 40.5% ألبان أخرى .
ب- جبن أبيض نصف دسم 25% لبن جاموسى ، 20% ألبان أخرى .
ج- جبن أبيض 3/4 دسم 35% لبن جاموسى وخليط جاموسى وبقرى أو لبن مجفف كامل
الدسم .
ويجب ألا تزيد نسبة الما فى الجبن الكامل الدسم على 60% وفى الجبن الأبيض
النصف دسم عن 3/4 دسم عن 65% .
مادة 3 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
24/6/1975
وزير الصحة
إمضاء
د / فؤاد محى الدين
إمضاء
د / فؤاد محى الدين