قرار وزير الصحة رقم ( 297 ) لسنة 1975



وزارة الصحة

قرار وزير الصحة رقم ( 297 ) لسنة 1975

فى شأن تعديل بعض أحكام قرار الصحة الصادر فى 21/6/1952

بشأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها وتعديلاتها

وزير الصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها
وعلى القرار الصادر فى 21/6/1952 فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها والقرارات المعدلة له وعلى كتاب السيد المهندس وزير الصناعة والتعدين رقم 12851 بتاريخ 14/6/1975.

قــرر

مادة 1 : يرخص بإنتاج جبن أبيض طازج 3/4 دسم لبن جاموسى أو خليط من لبن جاموسى وبقرى أو من لبن مجفف كامل الدسم بحيث لا تزيد نسبة الماء فى الجبن الناتج عن 65% وعلى ألا تقل نسبة الدسم عن 35% من نسبة المواد الصلبة بما فيها ملح الطعام .
مادة 2 : يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة 12 من القرار الصادر فى 21/6/1952 المشار إليها النص الآتى :
1- جبن أبيض ألا تقل نسبة الدسم فى الجبن الرخو إلى المواد الصلبة بما فيها ملح الطعام عن :
أ- جبن أبيض كامل الدسم 45% لبن جاموسى ، 40.5% ألبان أخرى .
ب- جبن أبيض نصف دسم 25% لبن جاموسى ، 20% ألبان أخرى .
ج- جبن أبيض 3/4 دسم 35% لبن جاموسى وخليط جاموسى وبقرى أو لبن مجفف كامل الدسم  .
ويجب ألا تزيد نسبة الما فى الجبن الكامل الدسم على 60% وفى الجبن الأبيض النصف دسم عن 3/4 دسم عن 65% .

مادة 3 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
24/6/1975
     وزير الصحة
إمضاء 
  د / فؤاد محى الدين

Loading...