قرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1978



قرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1978 فى شأن تعديل
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى الصادر فى 21 يونيه سنة 1952
بشأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان وتعديلاته

وزير الصحة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها
وعلى القرار الصادر فى 21 يونيه سنة 1952 فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها والقرارات المعدلة له وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة لقطاع الشئون الوقائية .
قــرر

مادة 1 :
يستبدل بنص البند المادة 6 من القرار الصادر فى 21 يونيه 1952 المشار إليه بالنص الآتى :
القشدة أو الكريمة هى الجزء من اللبن الغنى بالمواد الدهنية الذى ينتج من الألبان الطازجة أو الحامضة بالطرد المركزى أو بالطفو دون إضافة مادة غريبة وهى إما أن تكون غير متخمرة أو متخمرة .
مادة 2 :
يجب أن تكون أنواع الكريمة المستوردة معاملة حراريا بإحدى الطرق التى تكفل سلامتها الصحية وخلوها من الميكروبات الممرضة ويجب ألا تتجبن القشدة إذا عرضت للغليان ألا تزيد حموضتها على 2% مقدرة كحمض اللبنيك ويستثنى من ذلك النوع الحامض .
مادة 3 :
تقسم القشدة أو الكريمة حسب نسبة المواد الدهنية اللينة إلى المجموعات التالية :
(( المجموعة أ- نسبة الدسم من 25% فأكثر – القشدة الثقيلة أو المزدوجة ))
(( المجموعة ب- نسبة الدسم من 25% فأقل من 35% – القشدة المتوسطة ))
(( المجموعة ج- نسبة الدسم من 15% إلى أقل من 25% – القشدة الخفيفة ))
ويجب أن تحمل عبوات القشدة أو الكريمة توضيحا للبيانات الآتية :
نسبة – تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية للاستهلاك – نوع المعاملة الحرارية
مادة 4 :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
                                                                                         وزير الصحة 
إمضاء
الدكتور / بدران

Loading...